اعتمد مجلس ادارة البورصة السلعية ــ مصر مؤخرا قواعد العضوية للشركات الأعضاء، والمقيدة بالبورصة السلعية. 

قال حسام الجراحى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبورصة السلعية أنه بمجرد الانتهاء من اعتماد وتوثيق محضر مجلس الإدارة لقواعد العضوية من الجهات المختصة سوف يتاح نشرها على الموقع الالكترونى للبورصة السلعية تفصيلا بما يضم القواعد واللجان، والاختصاصات.

 

أضاف «الجراحى» أن قواعد العضوية تتضمن 34 مادة، تتعلق بكل كبيرة وصغيرة بالشركات الأعضاء، مشيرا إلى أن شروط العضوية والاقرارات المقدمة من الشركات تكون حسب نوع كل سلعة تلتزم بها، كما سيتم تشكيل لجنة العضوية المنصوص عليها بقواعد العضوية، والتى تقوم بمباشرة أعمالها، وتفعيل دورها فى التعامل مع المخالفات والتجاوزات التى قد ترتكب من الشركات الأعضاء. 

أوضح «الجراحى» أن حال مخالفة اى من الاعضاء لقواعد العضوية او مخالفة اى من الاقرارات المقدمة مع مستندات العضوية سيتم الالتزام بالجزاءات المنصوص عليها بالقواعد وهى متدرجه وتصل لحد الشطب.

كما أوضح أن بعض السلع تستلزم إقرارات وتعهدات من الشركات الأعضاء، وحال ثبوت عملية إخلال بهذه الاقرارات، يتم اتخاذ الاجراءات القانونية فى هذا الشأن. 

ضرب «الجراحى» هذا الصدد مثلا انه حال قيام احدى الشركات الأعضاء بتقديم اقرار أن المخزن الذى تمتلكه الشركة يستوعب 100 طن من السلعة، فيما تأكد من التفتيش أن المخزن يستوعب 50 طنا فقط، فذلك يعد مخالفة ويؤكد أن الاقرارات والتعهدات المقدمة من الشركة العضو غير واقعية، وفى هذا يتم التعامل مع الحالة أنها مخالفة، تستوجب الاجراءات العقابية المنصوص عليها. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البورصة السلعية

إقرأ أيضاً:

لجذب المستثمرين.. حوافز جديدة ممنوحة للمشروعات الاستثمارية

منح قانون الاستثمار الجديد ، العديد من التسهيلات والحوافز لبعض المشروعات ، وذلك بهدف تهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات والمستثمرين . 

في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:


1) السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

2) تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

3) تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4) رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

5) تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.


وطبقا للقانون ، يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المواد (10، 11، 13) للشركات والمنشآت الخاصة لأحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • الجيش اللبناني: إصابة جندي و3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي
  • تجنبًا للعقوبات المنصوص عليها.. “الموارد البشرية” تلزم المنشآت ذات الـ50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية عبر “قوى”
  • معايير جديدة لمؤشر EGX30 ومراجعة انضمام الشركات حديثة القيد
  • البورصة تعتمد معايير جديدة لانضمام الشركات وتدرس إطلاق مؤشر لأذون الخزانة
  • معايير جديدة لمؤشر EGX30 ومراجعة معايير انضمام الشركات حديثة القيد لمؤشر EGX70
  • لجذب المستثمرين.. حوافز جديدة ممنوحة للمشروعات الاستثمارية
  • البحوث الزراعية يعلن حصول المركزي للزراعة العضوية على iso 9001 :2015
  • سعد جعفر: الاعتماد الدولي للزراعة العضوية يعكس التزامنا بالجودة والتميز
  • طرق تصنيع الأعلاف العضوية من مخلفات الزراعة في مصر
  • السيسي يتابع آليات تفعيل البورصة السلعية