قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.م" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "ا.م.م"  بأن أطلق عليه النار من سلاح ناري بدائرة مركز جرجا.   صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.   تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه والعثور على جثته غارقاً فى دمائه وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بسبب خلافات بينهما حيث قام بالتعدى على بسلاح ناري مما أدى إلى مصرعه في الحال ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج جرجا السجن خلافات

إقرأ أيضاً:

ضبط المتهم بالتحرش بأجنبية في منشأة ناصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، بتضررها من عامل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التحرش في القانون

نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

اقرأ أيضاً«مكنتش اقصد».. القبض على سائق متهم بالتحرش بأجنبية في 6 أكتوبر

«كنت بقفل باب العربية».. اعترافات السائق المتهم بالتحرش بأجنبية في القاهرة

«الداخلية» تضبط السائق المتهم بالتحرش بأجنبية

مقالات مشابهة

  • رئيس محكمة الجنايات ناعيا الأنبا باخوميوس مطران البحيرة: وداعا للروح الطيبة
  • عين تموشنت: الحبس لمتهم ينشط ضمن عصابة منظمة وحجز 96 كلغ من “الزطلة”
  • محكمة تونسية تعاقب 6 ليبيين بالسجن 44 عاماً بتهمة محاولة اغتيال «مليقطة»
  • محكمة تونسية تقضي بسجن 6 ليبيين لمدة 44 عاما، على خلفية استهداف “مليقطة”
  • مجلس قضاء البويرة.. 213 متّهما أمام محكمة الجنايات الاستئنافية قريبا
  • ضبط المتهم بالتحرش بأجنبية في منشأة ناصر
  • القبض على المتهم بإصابة طليق شقيقته بطلق ناري في سنورس بالفيوم
  • مدرب ريال مدريد مهدد بالسجن أربع سنوات
  • مصرع صغير غرقا في ترعة فرعية بـ جرجا
  • التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع الفرعية بجرجا جنوب سوهاج