ترأس حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الأحد بديوان عام "الوزارة" ،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم،بحضور مُمثلين عن وزارات العدل ،والتضامن الإجتماعي،والتخطيط والتنمية الإقتصادية ،والتعاون الدولي ،والمجالس "القومي لحقوق الإنسان،والقومي للمرأة،والقومي للطفولة والأمومة"،واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر،والمستشار القانوني لوزير العمل "مُقررًا للجنة"،حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري،ومعايير العمل الوطنية و الدولية ،وحقوق الإنسان.

.

 

وبحسب بيان صحفي قال وزير العمل حسن شحاتة أن القانون  يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة،وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي،وتدريبها وتأهيلها،ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام ،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية،واستمع الوزير شحاتة إلى رؤية واستفسارات ممثلي الوزارات والجهات المعنية. 

وجاء في البيان أن إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، طرح على المشاركين في الاجتماع مُسودة أَوّلية ،ومقترحات للمشروع لمُناقِشتها من جانب أعضاء "اللجنة"،والتوصل إلى صياغة نهائية ،ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي،ثم على مجلسي "الوزراء" و"النواب "،تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه..
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها على أن يُحافظ هذا التشريع  على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ..وأوضح بيان الوزارة أنه من أهم ملامح المُقترح: إلتزام  الجهات التي تُزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام القانون الجديد ،بالقيام  بتوفيق أوضاعها خلال تسعين يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل وكالات الاستخدام  الخاصة وفقاً للقانون الجديد، وقيام الوزير المَعنِي بشئون العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال ،وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.. كما يسعى "المشروع" إلى حماية تلك الفئة حيث يتضمن حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله في أعمال  أو بشروط  تؤدي الى القيام بعمل جبري ، والتأكيد على حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل  المنزلي، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأكدت مسودة مشروع القانون على أنه لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة، والتأكيد على مشاركة الوزارات والمجالس المعنية ، لرسم السياسة العامة لتنظيم العمل المنزلي، ومتابعة تدريب وتشغيل العاملين المنزليين ومن في حكمهم ، مع عدم جواز مُزاولة عمليات تدريب العمال المنزلين إلا بعد الحصول على  ترخيص مزاولة هذا النشاط من الوزارة المُختصة، لضمان جِدية العمل ، وتنظيمه، ومستوى البرامج التدريبية المقدمة،وللوزير المختص تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص بقرار منه،وتنظيم الشروط الواجب توافرها في العمليات التدريبية والمدربين الذين يزاولوا نشاط التدريب على العمل المنزلي .
وجاء في البيان أيضا أن الإقتراحات التي يجرى مناقشتها تنص على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة  دون مقابل ، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين ،ونص على منح تلك الشركات ترخيص بذلك ، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل " 15 " سنة ، وقرر حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الثامنة عشر ،وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها ، وحددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة تساهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم ، كما تضمنت حظر عمل الاطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر..وينظم مشروع القانون متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل براغبي العمل وسجل أخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقاً لمهاراتهم وخبراتهم ، وكما تضمن ضرورة انشاء منصة الكترونية تتضمن الربط بين  العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود ... الخ .
وقال البيان إن مسودة  مشروع القانون أوجبت على الوزارة المختصة إصدار عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات الملقاة على طرفيه بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية ،مع مراعاة  بعض الفئات الخاصة ذات الأولوية مثل النساء، وذوي الإعاقة ، والعمال المنزليين غير المنتظمين لدى صاحب أسرة محدد او يقومون بتنفيذ  أعمال بعينها ، وفوض الوزير المختص في إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتشغيل تلك الفئات ، ويمنح المشروع حق العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل ، كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية ، وأحكام وضع العامل المنزلي تحت الطلب ، وحدد التزامات صاحب الأسرة،والعامل المنزلي،ووكالة التشغيل ،والوزارة المختصة ..كما نص صراحة على إجازات العامل المنزلي السنوية والمرضية، وأجازه زيارة الاماكن المقدسة ، و الإجازات الدراسية.
وأشار البيان أن المسودة المطروحة للنقاش  أكدت  على أهمية أجر العامل وتناول صوره العينية والنقدية ، وشدد على حصول العامل المنزلي على أجره كل شهر على الأكثر، أو وفقا لما يحدده عقد العمل باتفاق الطرفين ، وكما نص صراحة على أهمية توفير المأوى المناسب للعامل المنزلي الذي تتوافر فيه التهوية المناسبة ، وتمكين العامل من  الوصول الى المرافق الصحية ، وأن يكون لهذا المأوى قدر من الخصوصية ..وتضمن حماية العامل المنزلي من مخاطر العمل والتقليل منها بغية تجنب الإصابات والأمراض وحالات الوفاة ، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل .
وحضر الاجتماع من أعضاء اللجنة التشريعية من ممثلي الجهات المعنية:إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل،و السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية،والمستشار الدكتور إسماعيل منصور فرج مستشار قطاع التشريع بوزارة العدل، وشادي محمود مستشار وزارة التخطيط و المجلس الأعلى للأجور، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، ود.مرفت صابر مساعد الوزير لشبكات الحمايه والامان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد عبد النعيم نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي ، وجمال عبد الحفيظ عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة ، ومنه محمد شومان ممثل وزارة التخطيط، وشادي راشد رئيس فريق التعاون مع الأمم المتحدة بوزارة التعاون الدولي،  وصبري عثمان فهمي مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومصطفى شريف عضو الامانه الفنيه باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ،  ونجوى إبراهيم ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حسن شحاتة وزارة العمل العمل اللجنة التشریعیة العمالة المنزلیة العامل المنزلی المجلس القومی مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

حظر إفشاء أسرار المرضى.. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة «الوزراء»

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، يرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.

ولفت في بيان إلى أن القانون جرت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة نحو 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسؤولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات جرى فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزارات المعنية والجهات المختصة وكل نقابات المهن الطبية المعنية. ‎

أوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كل الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج. ‎

حظر إفشاء أسرار المرضى

وتابع بأن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يجري الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك. ‎

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكل عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره. ‎

السعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية

وأكد الدكتور أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها. ‎

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض

أضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، إذ يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة

‎وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، بأن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي. ‎

صندوق تأمين حكومي لصرف تعويضات الأخطاء الطبية

وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.

وأكد أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يبحث تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق
  • اليوم.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي
  • غدًا.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
  • مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
  • 3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
  • تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
  • وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
  • حظر إفشاء أسرار المرضى.. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة «الوزراء»