وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان «درة الوادي» في الخارجة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، مشروع «درة الوادي» في حي 25 يناير بمدينة الخارجة في الوادي الجديد، والمملوك لصندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان، وينفذه الجهاز المركزي للتعمير، بحضور مسؤولي الوزارة والمحافظة.
وأوضح وزير الإسكان، أنّ المشروع يقام على مساحة 50 فدانا جرى تخصيصها من محافظة الوادي الجديد بنظام المشاركة لإقامة حي سكني، ويضم 26 عمارة سكنية كاملة التشطيب مزودة بالمصاعد، بإجمالي 520 وحدة سكنية بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محال تجارية، حيث تتكون العمارة من دور أرضي به 4 محال تجارية، ووحدتين إداريتين، و5 أدوار متكررة (4 وحدات سكنية بالدور)، إضافة إلى تنفيذ البنية الأساسية لـ75 قطعة أرض.
وأشار اللواء علي حسن، رئيس صندوق تمويل المساكن، إلى أنّه سبق توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإتاحة 507 وحدات سكنية من مشروع درة الوادي بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بنظام التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتم تسليم 363 وحدة سكنية، إضافة إلى سداد الثمن لـ29 وحدة، وجار إجراءات التسليم، وجار استكمال الإجراءات لباقي الوحدات السكنية بالتنسيق مع بنك مصر والبنك الأهلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعى البنك الأهلى البنية الأساسية التمويل العقارى الجهاز المركزى للتعمير المجتمعات العمرانية الوادى الجديد الوحدات السكنية أدوار أرضى الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
القانون يمنح رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي حق التصالح عن الدعاوى.. اعرف التفاصيل
ألزم قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، بإنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
ويستهدف الصوق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
ومنح القانون الرئيس التنفيذى الحق فى التصالح على الجرائم المنصوص عليها فى القانون، حيث نص على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.
ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.