وزارة التربية العراقية تصدر بيانا مهما بشأن نقل طلاب الصف السادس الإعدادي 2024 داخل وخارج العراق
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية العراقية عن الضوابط الخاصة بنقل الطلاب بين المدارس والمديريات العامة للتربية في جميع محافظات العراق للعام الدراسي الجديد 2023/2024.
بدأ الطلاب امتحانات نصف العام 2024 في 21 يناير، وقد أُصدر قرار جديد يتعلق بالصف الثالث المتوسط.
وزارة التربية العراقية تصدر بيانا مهما بشأن نقل طلاب الصف السادس الإعدادي 2024 داخل وخارج العراقإذا كنت تفكر في نقل طالبك من مدرسة إلى أخرى في العراق، يجب عليك معرفة الضوابط والشروط التي تحكم هذه العملية.
يتعين على الطلاب في الصفوف المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي) اتباع الشروط التالية للنقل داخل العراق:
1. عدم نقل الطلبة المرحلة المسائية إلى مديريات التربية في محافظات (كركوك، الأنبار، صلاح الدين)، إلا إذا كانوا من سكان تلك المحافظات.
2. عدم السماح بنقل الطلبة في مراحل الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي من المدارس الصباحية إلى المسائية.
3. عدم السماح بنقل الطلبة في الصفوف المنتهية بعد العطلة الربيعية.
4. آخر موعد لنقل الطلبة في الصفوف المنتهية وغير المنتهية للنصف الأول من العام الدراسي هو 30 نوفمبر من كل عام، وبعد هذا الموعد لا يُسمح بالنقل.
وزارة التربية العراقية تصدر بيانا مهما بشأن نقل طلاب الصف السادس الإعدادي 2024 داخل وخارج العراق
وزارة التربية العراقية تصدر بيانا مهما بشأن نقل طلاب الصف السادس الإعدادي 2024 داخل وخارج العراق
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العراقية التربية والتعليم العراقية نقل طلاب نقل الطلبة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر قراراً مهماً بشان سرقة التيار الكهربائي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.