تاجرة مهددة بالحبس بعد نصبها على إمرأة و سلبها مبلغ 300 مليون سنتيم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة صبيحة اليوم الاحد لتاجرة ” ح.ف” متهمة. بتهمة إصدار شيك بدون رصيد ،اثر شكوى رفعتها ضدها صاحبة شركة لصناعة الالبسة.
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها الى وجود شراكة بين الضحية و المتهمة. حول مشروع صناعة الالبسة و الاغطية بضواحي منطقة شراقة غير ان المتهمة.
وبعد ان طلبت الضحية من المتهمة عدة مرات من اجل منحها المبلغ. خاصة و انها كانت مقبلة على عملية جراحية في القلب ،الا انها هذه الاخيرة قامت بمنح لها شيك بدون رصيد .
المتهمة و اثناء مثولها امام هيئة المحكمة انكرت التهمة المنسوبة اليها و صرحت انها تعرضت لسرقة مصنعها بما فيه الماكنات و السلع. وجدت نفسها في ضائقة مالية ،السبب الذي دفعها الى عدم منح الضحية مستحقاتها المالية. مؤكدة انها لم تقوم بإمضاء ذلك الشيك ،ملتمسة من هيئة المحكمة بإفادتها بظروف التخفيف. و على ضوء المعطيات الواردة بالجلسة حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 3 مارس .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إلغاء السحب من رصيد التعطل لغايات العلاج والتعليم؛ ما البديل.؟
#سواليف
في مناقشة مشروع قانون الضمان “المعدّل” – (6)
إلغاء السحب من رصيد التعطل لغايات العلاج والتعليم؛ ما البديل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
مقالات ذات صلة طبيب عراقي يصنع معجزة طبية في غزة 2025/01/09ألغى مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان (المادة 6/ثالثاً من المشروع) الفقرة “ج” من المادة (52) من القانون النافذ حالياً، وهي الفقرة التي تم إضافتها في القانون المعدل لسنة 2019، وبموجبها سمحَ القانون للمؤمّن عليه الأردني بأن يسحب من حسابه الادّخاري في صندوق التعطل عن العمل لغايات العلاج له أو لأي من أفراد أسرته، وأيضاً لغايات تعليم الأبناء.
بالطبع لم يأتِ الإلغاء فقط لأن السحب في هذه الحالة هو نوع من تغيير مسار وغاية تأمين التعطل عن العمل، بل لأن مشروع القانون ألغى فكرة الحساب الادّخاري للمؤمّن عليه من أساسها كرصيد يُعاد إليه عند خروجه نهائياً من النظام التأميني، وهذا سيكون لنا رأي فيه في منشور قادم.
الخلاصة:
إلغاء الفقرة المشار إليها وفقاً لمشروع التعديل لا يخدم المؤمّن عليه، وكان يمكن تعديل الفقرة ووضع ضوابط وشروط وغايات للسحب من الحساب الادخاري، وليس إلغاء الفقرة وفكرتها بالكامل.
ما أراه هو تعديل الفقرة “ج” من المادة (52) من القانون النافذ بحيث يُسمَح للمؤمّن عليه بالسحب من رصيده في صندوق التعطل (حسابه الادخاري) وفقاً لما يلي:
١) أن تُحدَّد حالات السحب بضرورات العلاج، والتعليم، وسداد ذمّة مالية موثّقة، وإنشاء أو توسعة المشروعات الاقتصادية والإنتاجية.
٢) أن يُسمَح بالسحب لثلاث مرات فقط طيلة مدة اشتراك المؤمّن عليه بأحكام قانون الضمان.
٣) أن ترتبط نسبة السحب من الرصيد بمدة الاشتراك بالضمان بشكل عام، وبعمر المؤمّن عليه، بحيث تزيد النسبة مع زيادة الاشتراكات وزيادة العمر، على أن لا يتجاوز السحب ما نسبته (70%) من الرصيد المتوفر للمؤمّن عليه بصندوق التعطل.
٤) أن يُسمَح للمؤمّن عليه الأردني والمؤمّن عليه غير الأردني بالسحب ولنفس الحالات المذكورة.