بالتعاون مع مشروع انقذ حياة.. طب سوهاج تنظم دورة تدريبية عن الإنعاش القلبي الرئوي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نظم مركز التدريب الطبي المستمر بكلية الطب البشري دوره تدريبية عن الإنعاش القلبي والرئوي الأساسي، وذلك بالتعاون مع مشروع انقذ حياه والكلية المصرية لطب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة.
وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان مشكلة توقف القلب المفاجىء خارج المستشفيات والتعامل معها تشغل حيز كبير من اهتمام الهيئات الطبية والصحية لإمكانية انقاذ المريض، مؤكدًا علي حرص الجامعة علي عقد الدورات التدريبية التي تعمل علي رفع كفاءة الكوادر الطبية من داخل الجامعة وخارجها من اجل تقديم خدمه رعاية طبيه متميزة للمرضى.
وقال الدكتور مجدي امين القاضي عميد الكلية الطب إنه تلك الدورة تعد احدي سلسلة الدورات التي سينظمها مركز التدريب الطبي المستمر في هذا المجال حيث حاضر فيها الدكتور احمد علي اسماعيل مدرس الرعاية المركزه ومدير المركز، والدكتوره مروه علي مدرب الانعاش القلبي والرئوي بقسم الحالات الحرجه جامعه القاهرة، والدكتور محمد يوسف، والدكتور شريف القضابي المدرسين المساعدين بقسم التخدير والعنايه المركزه.
وأوضح الدكتور احمد علي اسماعيل ان المركز يهدف إلى ان يكون نواه للتدريب الطبي في صعيد مصر، وطبقًا لهذا تم عمل بروتوكول تعاون لعقد دورات الانعاش القلبي الاساسي بالتعاون مع مشروع انقذ حياه، حيث بلغ عدد الحضور في اول دورتين ٣٣ متدرب من القطاع الطبي من خارج الجامعة، وفي نهايه الدوره يحصل المتدرب علي شهادة معتمدة من المركز والكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة ونقابة الأطباء المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بير بروتوكول تعاون محمد يوسف علي اسماعيل البشر شريف الطب بشرى الرئوي حسان النعماني
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.