انطلاق اجتماع اللجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ترأس حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الأحد بديوان عام الوزارة،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم،بحضور مُمثلين عن وزارات العدل ،والتضامن الإجتماعي،والتخطيط والتنمية الإقتصادية ،والتعاون الدولي ،والمجالس "القومي لحقوق الإنسان،والقومي للمرأة،والقومي للطفولة والأمومة"،واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر،والمستشار القانوني لوزير العمل "مُقررًا للجنة"،حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري،ومعايير العمل الوطنية و الدولية ،وحقوق الإنسان.
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها على أن يُحافظ هذا التشريع على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ..وأوضح بيان الوزارة أنه من أهم ملامح المُقترح: إلتزام الجهات التي تُزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام القانون الجديد ،بالقيام بتوفيق أوضاعها خلال تسعين يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقاً للقانون الجديد، وقيام الوزير المَعنِي بشئون العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال ،وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.. كما يسعى "المشروع" إلى حماية تلك الفئة حيث يتضمن حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله في أعمال أو بشروط تؤدي الى القيام بعمل جبري ، والتأكيد على حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل المنزلي، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأكدت مسودة مشروع القانون على أنه لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة، والتأكيد على مشاركة الوزارات والمجالس المعنية ، لرسم السياسة العامة لتنظيم العمل المنزلي، ومتابعة تدريب وتشغيل العاملين المنزليين ومن في حكمهم ، مع عدم جواز مُزاولة عمليات تدريب العمال المنزلين إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط من الوزارة المُختصة، لضمان جِدية العمل ، وتنظيمه، ومستوى البرامج التدريبية المقدمة،وللوزير المختص تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص بقرار منه،وتنظيم الشروط الواجب توافرها في العمليات التدريبية والمدربين الذين يزاولوا نشاط التدريب على العمل المنزلي .
و أن الإقتراحات التي يجرى مناقشتها تنص على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل ، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين ،ونص على منح تلك الشركات ترخيص بذلك ، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل " 15 " سنة ، وقرر حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الثامنة عشر ،وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها ، وحددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة تساهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم ، كما تضمنت حظر عمل الاطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر..وينظم مشروع القانون متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل براغبي العمل وسجل أخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقاً لمهاراتهم وخبراتهم ، وكما تضمن ضرورة انشاء منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود ... الخ .
وقال البيان إن مسودة مشروع القانون أوجبت على الوزارة المختصة إصدار عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات الملقاة على طرفيه بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية ،مع مراعاة بعض الفئات الخاصة ذات الأولوية مثل النساء، وذوي الإعاقة ، والعمال المنزليين غير المنتظمين لدى صاحب أسرة محدد او يقومون بتنفيذ أعمال بعينها ، وفوض الوزير المختص في إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتشغيل تلك الفئات ، ويمنح المشروع حق العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل ، كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية ، وأحكام وضع العامل المنزلي تحت الطلب ، وحدد التزامات صاحب الأسرة،والعامل المنزلي،ووكالة التشغيل ،والوزارة المختصة ..كما نص صراحة على إجازات العامل المنزلي السنوية والمرضية، وأجازه زيارة الاماكن المقدسة ، و الإجازات الدراسية.
و أن المسودة المطروحة للنقاش أكدت على أهمية أجر العامل وتناول صوره العينية والنقدية ، وشدد على حصول العامل المنزلي على أجره كل شهر على الأكثر، أو وفقا لما يحدده عقد العمل باتفاق الطرفين ، وكما نص صراحة على أهمية توفير المأوى المناسب للعامل المنزلي الذي تتوافر فيه التهوية المناسبة ، وتمكين العامل من الوصول الى المرافق الصحية ، وأن يكون لهذا المأوى قدر من الخصوصية ..وتضمن حماية العامل المنزلي من مخاطر العمل والتقليل منها بغية تجنب الإصابات والأمراض وحالات الوفاة ، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل .
وحضر الاجتماع من أعضاء اللجنة التشريعية من ممثلي الجهات المعنية:إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل،و السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية،والمستشار الدكتور إسماعيل منصور فرج مستشار قطاع التشريع بوزارة العدل، وشادي محمود مستشار وزارة التخطيط و المجلس الأعلى للأجور، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، ود.مرفت صابر مساعد الوزير لشبكات الحمايه والامان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد عبد النعيم نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي ، وجمال عبد الحفيظ عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة ، ومنه محمد شومان ممثل وزارة التخطيط، وشادي راشد رئيس فريق التعاون مع الأمم المتحدة بوزارة التعاون الدولي، وصبري عثمان فهمي مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومصطفى شريف عضو الامانه الفنيه باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، ونجوى إبراهيم ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
FB_IMG_1708253423685 FB_IMG_1708253421544 FB_IMG_1708253419605 FB_IMG_1708253417728 FB_IMG_1708253413691 FB_IMG_1708253415639 FB_IMG_1708253411525 FB_IMG_1708253404710 FB_IMG_1708253402465 FB_IMG_1708253400373 FB_IMG_1708253398191المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتجار في البشر الاماكن المقدسة التخطيط والتنمية الاقتصادية الهجرة غير الشرعية تكافؤ الفرص حسن شحاتة وزير العمل مخاطر العمل وزارة التضامن وزارة العمل وزارة العدل اللجنة التشریعیة العمالة المنزلیة العامل المنزلی مشروع القانون المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.