الفيوم: تسليم مشاريع تمكين اقتصادي وأكشاك ووصلات مياه لأهالى قرية العجميين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نجحت جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم خلال النصف الأول لشهر فبراير فى توزيع عدد (20) مشروع تمكين اقتصادي، وتوزيع عدد 7 أكشاك، فضلا عن توزيع مساعدات مالية لعدد (20) حالة مرضية، وعمل عدد (13) عملية ما بين قلب وعيون، بالإضافة إلى تركيب عدد (20) وصلة مياه لأهالي قرية العجميين بمركز إبشواي.
جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وشدد جبريل عبد الوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأي خدمة طبية، أوالحالات التي تسليمها أي مساعدة أو مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.
من جانبه أفاد ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.
ولفت شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر وفي المناطق الأكثر احتياجًا وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اكشاك الفيوم جمعية الأورمان خدمات طبية قرية العجميين مديرية التضامن الإجتماعي وصلات مياه
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط استحقاق الدعم النقدي بعد إقرارها من مجلس النواب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، حيث تتضمن المواد التي تمت الموافقة عليها مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوى لشروط الاستحقاق للدعم.
وجاءت المواد كالتالى:مادة (25)
تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (26)
تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
مادة (27)
تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (28)
تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.
مادة (29)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، حسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.
مادة (32)
تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
مادة (33)
يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على نسبة ٢% من قيمة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على ١٠%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.