تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال اجتماعها غدا، التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق، لتتراوح بين الحبس والغرامة التي تصل إلى نحو 3 ملايين جنيه، وتتضاعف حال العودة لتصل إلى نحو 6 ملايين جنيه، كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلغاء رخصة المحل حال أخفى صاحبه السلع الاستراتيجية عمدا بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

ووفق التعديلات المقدمة للمادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018، ليكون النص الجديد، كما يلي.

غرامات احتكار السلع الغذائية

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من القانون، وحال العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

إغلاق المحل ومصادرة الرخصة

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

المادة الثانية: ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مواجهة ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أنّه لوحظ مؤخرا انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وأظهر التطبيق العملي للقانون الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب عقوبة احتكار السلع عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية قانون حماية المستهلك السلع الاستراتیجیة ملایین جنیه لا تجاوز مدة لا

إقرأ أيضاً:

بعد انتهاء المهلة.. غرامة 2000 جنيه للأجانب المقيمين بمصر وقرار بترحيلهم خارج اراضيها

 

انتهت أمس الأحد 30 يونيو المهلة النهائية التى منحتها الحكومة للأجانب المقيمين فى مصر لتوفيق أوضاعهم ، حيث أنه من المقرر بعد الإنتهاء من هذه المهلة أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

وطالبت الحكومة فى بيان سابق كافة الأجانب المقيمين فى البلاد، بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية.

وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية في 30 يونيو 2024 للأجانب المقيمين فى مصر سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذى انتهى العمل به بتاريخ 30 يونيو 2024 ، حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات عقب انتهاء المهلة الحالية.

عقوبة جنائية

 

ويتضمن التقرير شروط ترحيل الأجانب من مصر:

نصت المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960، "أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة في مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية"، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية.

وتنص المـادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن يعاقب كل من خالف أحكـام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.

  

شروط عمل الأجانب فى مصر

وحددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:

- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.

- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

- وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

- وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

 

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«النواب»: المواطن يتطلع إلى حكومة كفاءات لتحقيق طموحاته
  • الزمالك يغرم "روقا" 70 ألف جنيه
  • بعد انتهاء المهلة.. غرامة 2000 جنيه للأجانب المقيمين بمصر وقرار بترحيلهم خارج اراضيها
  • بعد تحديدها.. ننشر غرامات مخالفات الصيدليات والمخازن (10 آلاف جنيه للدواء المخالف)
  • لطيفة لجمهورها بعد تجاوز كليبات ألبومها حاجز الـ10 ملايين مشاهدة: بحبكم واستنوا الباقي
  • «الأهلي المصري» يقرر زيادة غرامة انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى | تفاصيل
  • عضو بـ«النواب»: «30 يونيو» ثورة قادها ملايين المصريين لاسترداد وطنهم
  • فى ذكرى 30 يونيو.. مكتبة القاهرة تناقش الاستثمار والعمار فى مواجهة التطرف والدمار
  • اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب تنظم ندوة «30 يونيو.. ذكرى ثورة الإنقاذ»
  • محافظ الغربية يلتقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين