مشروع قانون العمالة المنزلية.. تراخيص مزاولة المهنة وعقد نموذجي لحفظ الحقوق والواجبات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ترأس حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد بديوان عام "الوزارة"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حُكمهم، وقال الوزير أن القانون يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.
جاء ذلك بحضور مُمثلين عن وزارات العدل، والتضامن الإجتماعي، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر،والمستشار القانوني لوزير العمل "مُقررًا للجنة"، حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية ، وحقوق الإنسان.
واستمع الوزير شحاتة إلى رؤية واستفسارات ممثلي الوزارات والجهات المعنية، حيث طرح إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، على المشاركين في الاجتماع مُسودة أَوّلية ، ومقترحات للمشروع لمُناقِشتها من جانب أعضاء "اللجنة"، والتوصل إلى صياغة نهائية ، ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، ثم على مجلسي "الوزراء" و"النواب "، تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها على أن يُحافظ هذا التشريع على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم.
وأوضح بيان الوزارة أنه من أهم ملامح المُقترح: إلتزام الجهات التي تُزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام القانون الجديد ،بالقيام بتوفيق أوضاعها خلال تسعين يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقاً للقانون الجديد، وقيام الوزير المَعنِي بشئون العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال ،وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.. كما يسعى "المشروع" إلى حماية تلك الفئة حيث يتضمن حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله في أعمال أو بشروط تؤدي الى القيام بعمل جبري ، والتأكيد على حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل المنزلي، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأكدت مسودة مشروع القانون على أنه لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة، والتأكيد على مشاركة الوزارات والمجالس المعنية ، لرسم السياسة العامة لتنظيم العمل المنزلي، ومتابعة تدريب وتشغيل العاملين المنزليين ومن في حكمهم ، مع عدم جواز مُزاولة عمليات تدريب العمال المنزلين إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط من الوزارة المُختصة، لضمان جِدية العمل ، وتنظيمه، ومستوى البرامج التدريبية المقدمة،وللوزير المختص تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص بقرار منه،وتنظيم الشروط الواجب توافرها في العمليات التدريبية والمدربين الذين يزاولوا نشاط التدريب على العمل المنزلي .
واقترح المشاركون على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل ، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين ،ونص على منح تلك الشركات ترخيص بذلك ، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل " 15 " سنة ، وقرر حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الثامنة عشر ،وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها ، وحددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة تساهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم ، كما تضمنت حظر عمل الاطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر..وينظم مشروع القانون متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل براغبي العمل وسجل أخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقاً لمهاراتهم وخبراتهم ، وكما تضمن ضرورة انشاء منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود ... الخ .
وقال البيان إن مسودة مشروع القانون أوجبت على الوزارة المختصة إصدار عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات الملقاة على طرفيه بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية ،مع مراعاة بعض الفئات الخاصة ذات الأولوية مثل النساء، وذوي الإعاقة ، والعمال المنزليين غير المنتظمين لدى صاحب أسرة محدد او يقومون بتنفيذ أعمال بعينها ، وفوض الوزير المختص في إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتشغيل تلك الفئات ، ويمنح المشروع حق العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل ، كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية ، وأحكام وضع العامل المنزلي تحت الطلب ، وحدد التزامات صاحب الأسرة،والعامل المنزلي،ووكالة التشغيل ،والوزارة المختصة ..كما نص صراحة على إجازات العامل المنزلي السنوية والمرضية، وأجازه زيارة الاماكن المقدسة ، و الإجازات الدراسية.
وأشار البيان أن المسودة المطروحة للنقاش أكدت على أهمية أجر العامل وتناول صوره العينية والنقدية ، وشدد على حصول العامل المنزلي على أجره كل شهر على الأكثر، أو وفقا لما يحدده عقد العمل باتفاق الطرفين ، وكما نص صراحة على أهمية توفير المأوى المناسب للعامل المنزلي الذي تتوافر فيه التهوية المناسبة ، وتمكين العامل من الوصول الى المرافق الصحية ، وأن يكون لهذا المأوى قدر من الخصوصية ..وتضمن حماية العامل المنزلي من مخاطر العمل والتقليل منها بغية تجنب الإصابات والأمراض وحالات الوفاة ، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل .
وحضر الاجتماع من أعضاء اللجنة التشريعية من ممثلي الجهات المعنية:إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل،و السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية،والمستشار الدكتور إسماعيل منصور فرج مستشار قطاع التشريع بوزارة العدل، وشادي محمود مستشار وزارة التخطيط و المجلس الأعلى للأجور، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، ود.مرفت صابر مساعد الوزير لشبكات الحمايه والامان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد عبد النعيم نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي ، وجمال عبد الحفيظ عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة ، ومنه محمد شومان ممثل وزارة التخطيط، وشادي راشد رئيس فريق التعاون مع الأمم المتحدة بوزارة التعاون الدولي، وصبري عثمان فهمي مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومصطفى شريف عضو الامانه الفنيه باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، ونجوى إبراهيم ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة المنزلیة العامل المنزلی مشروع القانون المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدى أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت عن أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما أن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، ما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.