«التعليم» تحدد آليات وضوابط التقييم لطلاب الدبلومات الفنية في مجموع المواد
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طريقة تقييم ونجاح طلاب الدبلومات الفنية في مجموعة المواد أو المادة ذات الفروع، موضحة أنها تعامل معاملة المادة الدراسية الواحدة عند تقرير حق الطالب في دخول امتحان الدور الثاني إذا رسب في امتحانات الدور الأول، مضيفة أنه إذا رسب الطالب في إحدى مواد التدريبات المهنية، يسمح للطالب بأداء امتحان الدور الثاني فيها بالتعليم الصناعي والتجارى والفندقي.
وأوضحت الوزارة في خطاب رسمي أنه إذا كان للطالب حق دخول الدور الثاني في مادة المشروع في التعليم الصناعي نظام السنوات الخمس يكون امتحانه في نفس موضوع الدور الأول، وله حق التعديل بما يراه على أن يتقدم بالمشروع المعدل إلى لجنة سير الامتحان مباشرة، وإذا اختار الطالب مادة أو مادتين من المواد الناجح فيها لتكملة المجموع فلا يضار بحصوله في الدور الثاني على أقل من درجة الدور الأول وتحسب له الدرجة الأكبر.
وأكدت الوزارة أن المادة ذات الأجزاء «نظري - عملي - معمل» تعامل معاملة المادة الدراسية الواحدة عند تقرير حق الطالب في دخول امتحان الدور الثاني بالتعليم الصناعي، ويشترط حضور الطالب المعمل كشرط لنجاحه في حالة عدم وجود نهاية صغرى للمعمل.
وأشارت الوزارة إلى أنه ينبه على رؤساء لجان سير الامتحان في حال وجود لجان خاصة بمرافقين في الامتحان أن يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ لجنة النظام والمراقبة بالحالات الموجودة وأن يتأكد من صحة كل المستندات من عدمه ويكون هو المسئول الوحيد عن ذلك مع إرسال صورة من المستندات فورا إلى لجنة النظام والمراقبة، وأصل المستندات للجنة النظام والمراقبة المختصة في نهاية الامتحان، وترسل أوراق الإجابة الخاصة بهذه اللجان في مظروف خاص ويدون ذلك في التقرير اليومي للجنة وكذا في التقرير النهائى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثانی
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.