تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها ،غدا الاثنين "،التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية مابين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه باخفاء السلع الاستراتيجية عمدا ،بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018 ليكون النص الجديد كالتالي :

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون .وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ،ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر .ويجوز الحكم بإالغاء رخصة المحل .

المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم "181"لسنة 2018 ،أنه لوحظ في الأونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ،أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين ،وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص ،فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإالغاء رخصته .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعديلات الحكومة عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية الأسواق المصرية ملایین جنیه

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات وذخيرة بالمعصرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عاطل أحرز جواهر المخدرة وذخيرة مما تستعمل على الأسلحة النارية بالمعصرة بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن إحراز جوهر الهيروين المخدر ومصادرته، ومعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تعاطي المواد المخدرة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

كما قضت بمعاقبة المتهم بالحبس 6 أشهر وتغريمه ألف جنيه عن اتهامه بإحراز ذخيرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.

المستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب لـ صدى البلد : النيابة الإدارية توفر بيئة عمل آمنة للمرأةياسمين خطاب لــ صدى البلد : شئون المرأة وذوي الإعاقة أولى الوحدات المستحدثة بالنيابة الإداريةبسمة هاني لـ صدى البلد : النيابة الإدارية بها 43% سيدات و5 مستشارات ترأسن الهيئة حتى الآناختتام ورشة عمل آليات التحقيق والتصرف بالنيابة الإداريةالمستشارة ياسمين خطاب لـ«صدى البلد»: تمثيل قوي لعضوات النيابة الإدارية بمجالس إدارات الأندية القضائيةالمستشارة بسمة هاني لـ«صدى البلد»: النيابة الإدارية ترصد قضايا الفساد عبر الإعلام والسوشيال ميديا

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «تامر. م»، ٤٢ سنة، بدون عمل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهراً مخدراً (هيروين) بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم جوهراً مخدراً (أحادي استيل المورفين بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا).

وأكدت التحقيقات إحراز المتهم جواهر مخدرة (الأمفيتامين، الميثامفيتامين، الحشيش بقصد التعاطي وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت التحقيقات إحراز المتهم ذخيرة (طلقتان خرطوش) دون ان يكون مرخصاً له في حيازة أو احراز سلاحاً نارياً مما تستعمل فيه.

وشهد النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطي محمد، ضابط المباحث بقسم شرطة المعصرة أنه على إثر تفقده الحالة الأمينة أبصر المتهم يدخن سيجارة مشتعلة تفوح منها رائحة الحشيش المخدر فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على طلقتان خرطوش ومواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول و ميزان حساس وعزى قصده من احراز المواد المخدرة الاتجار والسيجارة للتعاطي الذخائر لحماية تجارته الغير مشروعة والمبلغ المالي من متحصلات بيع تجارته المؤلمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والميزان لوزن المواد المخدرة وإعدادها.

وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي - الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية ان المضبوطات عبارة عن عدد سبعة عشر لفافة بداخل كل منهم مسحوق غير متجانس بيج اللون وزنوا قائماً باللفافات ٤ جرام ثبت ان المسحوق يحتوي على احادي استيل المورفين المدرج بالجدول الأول من جداول : جداول قانون المخدرات مصادرة كيس بلاستيكي شفاف بداخله مسحوق غير متجانس بيج * ابيض وزنوا قائما والكيس المسحوق يحتوي على الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات میں ٥٦,٢٣ جرام ثبت ان سيجارة ملفوفة يدويا يعلوها آثار احتراق بداخلها خليط من التبغ وفتات المادة سمرا ن وزيت السيجارة بما تحوي ٠,٩٥ جرام ثبت ان المادة السمراء للحشيش. 

ثبت أن عينتي الدماء والبول الخاصة بالمتهم تحتوي على أحد نواتج ايض الحشيش والامفتيامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفنيثيل امين المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وثبت بتقرير الادارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ان المضبوطات عبارة عن الطلقتين الخرطوش موضوع الفحص تستخدم على الأسلحة عيار ١٦ كاملين الأجزاء وصالحين للاستخدام. 

مقالات مشابهة

  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات وذخيرة بالمعصرة
  • بعد إحالته للمفتى.. الحكم على المتهم بقتـل نجل مالك قهوة أسوان اليوم
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
  • الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
  • السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
  • ضبط 3675 سايس بدون ترخيص.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة المتهمين
  • تغليظ عقوبة حجب السلع.. مدبولي يستعرض حصاد حماية المستهلك منذ بداية 2024
  • ضبط أصحاب مخابز يبيعون الدقيق المدعم بالسوق السوداء.. وغرامة 5 ملايين عقوبة التلاعب بأسعار الخبز
  • احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة الاعتداء على رجال المرور وفقًا للقانون
  • الحبس 5 سنوات.. عقوبة حيازة سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي