حقوق وتحديات ذوي الهمم على طاولة الصحفيين السبت المقبل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية في نقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي، عقد اجتماعا لمناقشة قضية «حقوق وتحديات ذوي الهمم»، وذلك يوم السبت الموافق 24 فبراير في تمام الساعة الثالثة عصرا.
مناقشة حقوق وتحديات ذوي الهممووجهت اللجنة الدعوة لكافة الزملاء من ذوي الهمم، والزملاء ممن لديهم أفراد في الأسرة من ذوي الهمم، وكل الصحفيين المهتمين بهذا الملف، وجميع من لديهم أفكار واقتراحات لحضور هذا الاجتماع المهم، لبلورة استراتيجية وخطة عمل نسعى إلى تنفيذها بكل السبل الممكنة خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق منفصل، كانت لجنة الرعايا الصحية بالصحفيين أعلنت عن جدول تشغيل العيادة الخارجية بالنقابة في التخصصات الطبية المختلفة خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير، بالتعاون مع عدد من الاستشاريين والأطباء والجهات الطبية في مختلف التخصصات الطبية ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، وسيكون الكشف مجانا وبأسبقية الحضور لكل أعضاء النقابة، وينتهي التسجيل بعد ساعة من بدء العيادة، وكشف أسر الصحفيين مجانا بكارنيه مشروع العلاج، ويشمل فقط (الزوجة– الأبناء– الوالدين).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين مشروع علاج الصحفيين ذوي الهمم ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة