"هل قرر اعتزال التدريب؟".. حسن شحاتة يحسم الجدل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
انتشرت مؤخرا أنباء عن اقتراب اعتزال حسن شحاتة نجم الكرة المصرية ومدرب الفراعنة التاريخي الذي حقق 3 ألقاب متتالية لكأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر، للتدريب في الفترة الحالية.
- شحاتة يحسم مصيرهوأكد حسن شحاته خلال مداخلة هاتفية مع أحمد حسن:" لا يوجد صحة لاعتزالي التدريب في الوقت الحالي كما يتردد".
وتابع:" كل الأمر إني اتلقى عروض ليست مناسبة أو لها أي فائدة بل ستكون خطوة متعبة لن تحقق سوى متاعب".
وواصل:" انتظر وصول عرض مرضي وقوي سواء من جانب الأندية أو المنتخبات وسأقوم بدراسته وقبوله أن كان مناسبا".
هل ينجح موتيابا مع الزمالك؟.. رد مفاجئ من مدرب أوغندا الزمالك يختتم تدريباته غدًا الأحد قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوريعلى جانب آخر، أكد شحاته مؤخرا دعمه الكامل للمدير الفني الجديد لمنتخب مصر، حسام حسن، حيث طالب بضرورة تقديم المساعدة والدعم الكامل له في الفترة القادمة، لتحقيق نجاحات تعيد بها الفراعنة إلى منصات التتويج القارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شحاته حسن شحاته حسام حسن منتخب مصر أحمد حسن
إقرأ أيضاً:
سعد الدين الهلالي يثير جدلاً فقهياً ويدعو للمساواة في الميراث.. و«شومان» يحسم الجدل
أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلاً فقهياً بفتواه التي رأى فيها أنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
وقال سعد الدين الهلالي، خلال حواره ببرنامج «سؤال مباشر» على قناة «العربية»، إن وظيفته هي البيان والتوضيح، مُستشهدًا بقول الله تعالى: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»، موضحًا أن الآية القرآنية التي تأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتبين للناس ما نزل إليهم.
المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعةواعتبر سعد الدين الهلالي، أن القرار في نهاية المطاف هو قرار شعبي وليس قراره أو قرار أي فرد آخر، مشيرًا إلى أن المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، خاصة بين المتساوين في درجة القرابة كالأخ والأخت.
وتابع: إن هذه المساواة قد تحققت بالفعل في تركيا منذ عام 1937، كما أنها موجودة جزئيًا في مصر في توريث المعاش بموجب القانون 148 لسنة 2019، حيث يتم توريثه للذكور والإناث على حد سواء، مشيرًا إلى الممارسات الواقعية في بعض الأسر المتراحمة التي تتقاسم التركة بالتساوي بالتراضي.
وفي تفسيره للآية القرآنية «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، طرح الدكتور سعد الدين الهلالي، معنيين مُحتملين: الأول هو وصية الله بتمييز الذكر، والثاني هو وصية الله بعدم حرمان الأنثى من نصيبها ولو كان سهمًا واحدًا من سهمين.
وطالب الدكتور سعد الدين الهلالي، بفهم النص القرآني على أنه قد يوصي بالضعيف (المرأة) لضمان عدم حرمانها من الميراث.
وأفاد الدكتور سعد الدين الهلالي، بأن ظاهر الآية لم يتم العمل به بشكل كامل حتى نهايتها، مُستشهدًا بسياق الآية حول نصيب النساء فوق اثنتين ونصيب الأم في حالة عدم وجود ولد للمتوفى، وكيف أن الفقهاء اختلفوا في تفسيرها وتطبيقها، بما في ذلك اختلاف الصحابة في عصر عمر بن الخطاب حول نصيب الأم.
شومان يوضح حكم كتابة الرجل أمواله لبناته لحرمان أعمامهن من الميراث
هل يجوز تأخيره؟ موعد توزيع ميراث المتوفي بعد دفنه
وواصل: أن مسائل الميراث هي مسائل فقهية تعتمد على الفهم والتفسير، وأن الفهم الذي يرضي الأغلبية هو الذي يجب العمل به، مع التأكيد على حرية كل فرد في فهمه دون فرض وصاية من أحد.
آلية تطبيق المساواةوفيما يتعلق بآلية تطبيق المساواة، نبه الدكتور سعد الدين الهلالي، على أن الميراث حق، وأن حكم الحاكم يقطع الخلاف في القضايا القانونية.
ولفت إلى أنه إذا اتفقت الأسرة على تقسيم التركة بالتساوي بالتراضي، فلا يوجد ما يمنعهم قانونًا من ذلك.
واقترح الدكتور سعد الدين الهلالي، أن يتم ترك الأمر للمجتمع كحوار مجتمعي، وإذا توصل إلى توافق على جعل الميراث متساويًا بين المتكافئين في درجة القرابة، فإن الإدارة يمكنها التوجه لتغيير القانون بناءً على هذا القرار الشعبي المتسامح، مؤكدًا أن الله لا يمنع التسامح الشعبي.
وفي رده على سؤال حول وجود فقهاء نادوا بالمساواة في الميراث عبر التاريخ، نوه «الهلالي» بوجود «باب التخارج» في الفقه الإسلامي الذي يعطي الحق للوارث في التنازل عن نصيبه بالتراضي.
وألمح إلى جواز التنازل عن الميراث المحتمل قبل حصوله وفقًا للمالكية ورواية عند الحنابلة، وكذلك التنازل عن الميراث المجهول، مقترحًا إجراء استفتاء شعبي لتغيير قوانين الميراث بما يتوافق مع رغبة المجتمع، مع التأكيد على أهمية استقرار المجتمع وسيادة القانون الحالي لحين حدوث أي تغيير.
باطل لا دليل عليهقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر: إن القول بأن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام المواريث “باطل لا دليل عليه”.
وأضاف شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الإنسان يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن -إخوة الميت - باطل لا دليل عليه.
لم يقل به فقيه ولا متفقهوفي فتوى سابقة، استنكر الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الفتوى المؤيدة لمساواة المرأة بالرجل في الميراث، التي يزعم صاحب الفتوى، أن الميراث من الحقوق وليس من الفرائض، قائلًا: «كلام باطل لا يلتفت إليه ولا تنتجه قواعد الاجتهاد، ولم يقل به فقيه ولا متفقه في أي عصر من العصور».
وواصل «شومان»: إن دعوة البعض للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث تحت بند «التطوير الفقهي» هو في حقيقة الأمر عبث، منوهًا بأن الله علم أزلًا أن ما يقال في شأن المواريث الآن سيقال، فجاءت الآيات الكريمة: «يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ» مُحْكَمَة لم تترك مجالًا لهذا العبث الذي يطلق عليه البعض «تطورًا فقهيًّا».
وأوضح أنه يلاحظ أن الآية الكريمة «يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» لم تكتف بلفظ الوصية التي صدرت بها الآية، حيث إنه من السهل القول بأن الوصية ليست ملزمة فتصدرت لام الملكية والاختصاص ذكر الأنصبة «فلهن - فلها - فلأمه» ومما لا يخفى على طالب علم أن ملك الإنسان لا ينازعه فيه أحد ولا يحل لغيره إلا بطيب نفس منه لقوله تعالى: «وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».
واستطرد: ولم تكتف الآية بذلك بل ختمت ذلك كله ببيان نوع الحكم صراحة فهو: «فريضة من الله» ولست أدري بعد النص الصريح على أن تقسيم الأنصبة المذكورة فريضة من الله من أين أتى صاحب «فتوى الباطلة» بأن الميراث من الحقوق وليس من الفرائض؟!، إن طلاب العلم يعرفون أن من أسماء علم الميراث: علم الفرائض حيث إن أكثر الورثة يرثون بالفرض المقدر أي النصيب من الثلثين أو الثلث أو السدس أو النصف أو الربع أو السدس، فثبوت النصيب «الفرض» الذي هو المقدار هو من حيث الحكم التكليفي فرض كأركان الإسلام بنص الآية، وهو حق للوارث ولا تعارض.
ونبه على الحالين لا يجوز لغير الوارث التدخل بتغيير النصيب المفروض ولا منع المستحق من أخذ حقه، فبموت المورث يستحق الوارث نصيبه ويدخل في ملكيته على الفور ولا يتوقف حتى على القسمة إلا أنه يستقر بالقسمة وتسلمه، وهنا يحق للوارث أن يتنازل عنه اختيارًا لبعض الورثة أو لجميعهم، ولكن القول بأن حق الوارث في الميراث يمكن للغير أن يتدخل فيه فيسوى بين المرأة والرجل أو يجري تعديلًا على فرض مذكور ويجعله قاعدة من دون الرجوع إلى الوارث كلام باطل لايلتفت إليه ولا تنتجه قواعد الاجتهاد، ولم يقل به فقيه ولا متفقه في أي عصر من العصور.
واستطرد: لم نسمع لا في المواريث ولا في غيرها أن حقوق الناس يجوز لغيرهم من حكومات أو علماء أن يتدخلوا فيها نيابة عنهم، ومما يعلمه طلاب العلم أن التوبة تصح في حقوق الله دون حقوق العباد فلا تسقط إلا بإسقاط أصحاب الحقوق لها، فإن كان رب العزة لا يسقط حقوق العباد إلا بقبولهم إسقاطها فكيف يكون للبشر التدخل في حقوق البشر التي بينها رب العزة بآيات محكمات؟!.
وأكد أن ما ذكره صاحب فتوى -المساواة في الميراث- منقوض بأن الديون من حقوق العباد وردها لأصحابها فريضة من الله: «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ» ولم يقل أحد إن من حق أحد أن يسقط شيئًا من حقوق الدائن بغير رضاه، ولكن يحوز للدائن نفسه أن يسقط ما يشاء من الدين أو حتى كامل الدين عن المدين.
وأفاد: وإذا تأملت آيات المواريث الباقية في سورة النساء وجدت التأكيد بمثل ما ورد في هذه الآية بعد كل نصيب مفروض حتى لا يفكر أحد مجرد تفكير التدخل في قسمة الله -عز وجل - يقول الإمام ابن كثير مفسرا قوله -تعالى- «فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا»: وقوله تعالى: «فريضة من اللّه» أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض هو فرض من اللّه حكم به وقضاه، واللّه عليم حكيم، والحكيم: الذي يضع الأشياء في محالها ويعطي كلًا ما يستحقه بحسبه، ولهذا قال: «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا».
وواصل: وهذا الذي ذكره الإمام ابن كثير بأن قسمة المواريث فرائض من الله لم يخالفه فيه أحد من المفسرين أو الفقهاء، فهل تراهم جميعا غفلوا عما تفتقت عنه أذهان عباقرة العصر؟!، المواريث من الفرائض من حيث الحكم التكليفي والفرائض لا قدرة لأحد على التدخل فيها، والأنصبة حقوق لمستحقيها ليس لأحد غيرهم تعديلها أو إسقاط شيء منها من غير الرجوع إلى كل مستحق.
وتعجب قائلًا: ولست أدري هل المساواة بين الرجال والنساء في المواريث تختص بحالات الأبناء والبنات للميت أو أنها ستعمم في المواريث فترث الزوجة مثل الزوج وترث الجدة مثل الجد وترث الزوجة مثل ابن الميت وترث الأم مثل الأب إن كان المال بينهما فقط أو مثل ابن الميت إن مات شخص وترك ابنا وأما؟، بمعنى التعطيل الكامل تقريبًا لنظام المواريث المعمول به منذ فجر الإسلام إلى يومنا؟.
وأكمل: وإذا سلم التدخل في فرائض المواريث فهل سيتبعه تعديل في فرائض الإسلام فتخفف الصلوات وركعاتها والزكاة وأنصبتها ومقاديرها الواجبة والحج وزمانه وأركانه لتناسب هذه الفرائض العصر وتطور الاجتهاد الفقهي..؟!!، هل يظن أن دعاة تسوية المرأة بالرجل في الميراث سينصفونها إن جعلوا التسوية قاعدة مضطردة حيث يفيدونها في بعض حالات نقصت فيها عن الرجل ويظلمونها في حالات كثيرة زادت عنه نصيبًا؟.