تقدمت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، برئاسة المستشار هشام فؤاد، بمذكرة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، تطلب تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أعضائها، وذلك خلال إقرار القوانين المنظمة لتوجيهات الرئيس السيسي، بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة أجور العاملين بالدولة.

رفع المعاناة عن العاملين بالمرافق العامة

أكد في بيان، أن النقابة تقدمت بمذكرة لرئيس مجلس النواب، لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بمياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، الذين لم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور حتى الآن.

أضاف أن النقابة تقدمت بالمذكرة لمجلس النواب بسبب حرصها وسعيها الدائم للتخفيف عن كاهل العاملين وأسرهم ورعايتهم بمختلف فئاتهم ودرجاتهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وبما يتوافق مع الرؤية السياسية الثاقبة للرئيس السيسي، مثمنا قرارات الرئيس التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه شهريا حسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص من 45 ألف جنيه إلى 60 ألفا، اعتبارا من مارس المقبل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي النواب الاجراءات الاجتماعية الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .

 يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • قضايا قيمتها 7 مليون جنيه.. الأمن العام يوجه ضربات ضد مافيا العملات
  • محافظ الغربية يستجيب لاستغاثة تطالب برفع القمامة من محيط مسجد بالمحلة
  • موعد صرف مرتبات مارس 2025 بعد قرار الحكومة.. وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • صراعات تهدد بنسف “لجنة بنسعيد” لدعم الإنتاجات السينمائية