حكم بالإعدام.. خروج ثاني أكبر مستشفى في غزة عن الخدمة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، أن ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة خرج عن الخدمة، موضحا أن هناك أربعة فقط من أفراد الأطقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأضاف القدرة اليوم الأحد، أن "خروج مستشفى ناصر عن الخدمة هو حكم بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح وذلك لأن مجمع ناصر الطبي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لم يعد يعمل بعد حصار دام أكثر من أسبوع أعقبه غارات مستمرة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عبر منصة "إكس"، إن إسرائيل لم تسمح لفريق منظمة الصحة العالمية بدخول المستشفى لتقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية الحرجة، رغم وصوله إلى المستشفى لإيصال الوقود.
وأشار إلى أن حوالي 200 مريض مازالوا في المستشفى، ويحتاج ما لا يقل عن 20 شخصا إلى النقل العاجل إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية؛ مشددا على أن العلاج حق لكل مريض، مطالبا بتسهيل الوصول إلى المرضى والمستشفيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة الفلسطينية غزة مستشفى ناصر خان يونس المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.