إدانة تشكيل عصابي بتهمة تزوير وثائق مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ليبيا – أصدرت محكمة الجنايات طرابلس حكما يقضي بإدانة منتمين إلى تشكيل عصابي انتظم أفراده في نشاط تزوير وثائق مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة ثمانية وخمسين متهماً انخرطوا في تشكيل عصابي تعمَّد أفراده تزوير وثائق إثبات مشروعية دخول أجانب إلى البلاد والإقامة فيها، فكُلّل سعي الضابطة القضائية بتعيين محل وجود ثمانية متهمين وضبطهم، فتولت سلطة التحقيق استجوابهم حول واقعات الكسب غير المشروع وتزوير الوثائق الرسمية،واختصمتهم سلطة الاتهام أمام قضاء الحكم طالبة رد فعلهم الجنائي.
وأفاد مكتب النائب العام بأنه وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراء تحقيق واقعات الدعوى، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه الأول،فأنزلت به عقوبة السجن مدة عشر سنوات، وأنزلت بالمحكوم عليه السابع عقوبة السجن مدة ثماني سنوات.
كما أدانت المحكمة المَحْكُومَيْن الثاني والثالث، فأنزلت بهما عقوبة السجن مدة خمس سنوات، وأدانت بقية المحكوم عليهم،وأنزلت بهم عقوبة الحبس مدة سنة واحدة،وأمرت بوقف نفاذ العقوبة بالنسبة إليهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم يثير جدل بالجلسة العامة
شهدت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
و شهدت الجلسة مطالبة النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي يتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.
وقال أبو العلا: كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع.
وأشار إلى أن المادة في قانون الإجراءات الجنائية تمنح الحرية للقاضي في رفض الدعوى دون غرامة من أجل تخقيق العدالة الكاملة.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.
وقال الطماوي: الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ.
وأكد أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية. ووافق مجلس النواب على المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة دون تعديل، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.