بلدية غزة: الاحتلال دمر 42 ألف متر من خطوط وشبكات المياه و40 بئرا و9 خزانات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلنت بلدية غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر منذ بداية العدوان 42 ألف متر من خطوط وشبكات المياه و40 بئرا و9 خزانات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
اقرأ أيضاًلليوم الـ135.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على غزة مُرتكبًا المزيد من المجازر
عشرات المُستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
طيران الاحتلال ينفذ غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدة يارون في جنوب لبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة غزة تحت القصف قصف غزة حرب غزة غلاف غزة غزة الان عاجل غزة غزة اليوم غزة مباشر الحرب على غزة صواريخ غزة غزة الآن أخبار غزة المقاومة في غزة أطفال غزة جنوب غزة دمار غزة معارك غزة حرب غزة الان غزة مصر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
يحتفي المصريون اليوم بيوم الشهيد العالمي والذي وهب روحه فداءً لهذا الوطن لكي ينعم أبنائه بعيشة آمنة.
ومنح قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ضمانات عديدة لأسر الشهداء في هذا اليوم تخليدا لذكراهم، وأقر عقوبات رادعة حال حرمانهم من الحصول على حقوقهم كاملة.
حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الحصول على حقوق أسر الشهداء بالمخالفةوطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصِّل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
لايفوتك||كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا، ودون مسوِّغ قانونى، عن منح مصابى أو أسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين (14، 15) من هذا القانون، أو حرَّض على عدم صرف تلك الحقوق.
و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.