المؤبد لتاجر مخدرات تعدى على فتاة وسرق أخرى في الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، والمستشار أمير مجدي منير، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم، بمعاقبة المتهم " ر.ا.م" بالسجن المؤبد غيابيا ، والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدي على فتاة وسرقتها.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 28790 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على ربة منزل وحجز صديقتها وسرقتهما بمحل سكنه، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، إلى اعتياد المجني عليها الأولى "إ.ح.ا"، 35 سنة، ربة منزل، بتعاطي مخدر الهيروين، وبتاريخ الواقعة تقابلت مع المجني عليها الثانية صديقتها "ن.م.ر"، 23 سنة، ربة منزل، ابتغاء الحصول على المخدر، من المتهم "ر.ا.م" عاطل، وطلب منهما الصعود إلى مسكنه وإزاء إلحاح المجني عليها الثانية، لترافقهما إلى مسكن المتهم، حيث أغلق المتهم باب الشقة، وحال تواجدهم طلب المتهم من المجني عليها الأولى الزواج وحال رفضها تعدى عليها ضربا على مدار عدة أيام، وألحقا بها تعذيبا بجسدها بأن كبل يديها، وتعدى عليها كرها عنها، وقام المتهم بالتعدى على المجني عليها الثانية حال حملة سلاحا وتمكن بتلك الوسيلة من سرقة منقولاتها 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية، وتركهما بعد ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة التعدي سلاح أبيض سرقة بالإكراه محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.