ندوة بإعلام الزقازيق حول مخاطر الزواج المبكر على صحة الأم والطفل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقد مجمع إعلام الزقازيق، ندوة تثقيفية ضمن مبادرة «أسرتك ثروتك»، بعنوان «مخاطر الزواج المبكر على صحة الأم والطفل»، وذلك بمقر مؤسسة تمكين بمدينة الزقازيق
تحدث فيها الندوة الدكتورة عايدة عطية، رئيس فرع المجلس القومي للمرأة، والشيخ الدكتور محمد عابدين إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية، والدكتورة فاتن عبد الرازق مسؤول الإعلام بمديرية الصحة.
وفي بداية حديثه، قدم الشيخ الدكتور محمد عابدين التحية والتقدير للمرأة المصرية التي أعزها الإسلام وكرمها، مؤكدا أن الإسلام دين جلال ودين جمال أعطى للمرأة مكانتها وحقها في الحياه، كونها أساس الأسرة الناجحة الصالحة، ولكي تكون الاسرة صالحة لابد وأن تبنى بناء جيدا على أسس سليمة، لافتا إلى أن أول خطوة في تكوين الأسرة هو اختيار الزوج المناسب أو الزوجة المناسبة الصالحة، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة التي تستطيع تحمل المسؤولية والوقوف بجانب الزوج لتربية الأطفال وإنتاج جيل المستقبل، وهذا لا يأتي إلا في اختيار الزوجة الصالحة المتعلمة.
وتحدثت الدكتوره عايدة عطية عن مخاطر الزواج المبكر على صحه الأم من الناحية الصحية والنفسية والعقلية والجسدية، بقولها: الفتاة قبل سن الـ 18 تعتبر طفلة، لم يكتمل جهازها التناسلي، ولا يستطيع الرحم أن يتحمل الجنين، وفى حال حدوث حمل يؤثر ذلك على صحة الفتاة تاثيرا كبيرا، ومن الممكن أن تصاب بالأنيميا أو تسمم الحمل، أو تتعرض للولادة القيصرية، بجانب إنجاب طفل ضعيف، مشيرة إلى أضرار الزواج المبكر ومنه حرمان الفتاة من استكمال تعليمها، وحرمانها من حقوقها كطفلة أو تعرضها للضعف والهزل نتيجه أعمال المنزل والحمل والولادة والرضاعة، وكذلك حدوث خلافات بين الزوج والزوجة لعدم اكتمال النمو العقلي للزوجة أو الزوج أيضا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة الفتاة اسرتك ثروتك المجلس القومى للمرأة الزقازيق مجمع إعلام الزقازيق ندوة تثقيفية إعلام الزقازيق أوقاف الشرقية الزواج المبكر الزواج المبکر
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية حرمان الزوج من معاش زوجته حال زواجه بأخرى
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة 106 من القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما يخص حرمان الزوج من معاش زوجته حال زواجه بأخرى بجلسة 8 مارس.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 160 لسنة 34 دستورية البند رقم 3 من المادة 106 من القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتنص المادة 106 على أنه يشترط لاستحقاق الزواج المعاش ما يأتى:1 - أن يكون عقد الزواج موثقًا.
2 - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
( أ ) حالة الزواج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
(ب) حالات الزواج التى تمت قبل 1/ 9/ 1975
3 - إلا يكون متزوجًا بأخرى.
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و113 بند (2) و114 فقرة ثانية.
ويشترط لعودة الحق فى المعاش إلا يكون متزوجًا بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل".
مشاركة