شهيدة وجرحى بقصف إسرائيلى استهدف منزلين وسط قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية: "شهيدة وعدد من الجرحي بقصف إسرائيلي استهدف منزلين في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة".
ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدين الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها حياة وصحة النساء في غزة
باحث سياسي: أمريكا شريك أساسي لإسرائيل في حربها على غزة (فيديو)
الهلال الأحمر: مصر تعمل بشرف ومروءة من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار غزة أطفال غزة الحرب على غزة المقاومة في غزة جنوب غزة حرب غزة حرب غزة الان دمار غزة صواريخ غزة عاجل غزة غزة غزة الآن غزة الان غزة اليوم غزة تحت القصف غزة مباشر غزة مصر غلاف غزة قصف غزة قطاع غزة معارك غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
يحتفي المصريون اليوم بيوم الشهيد العالمي والذي وهب روحه فداءً لهذا الوطن لكي ينعم أبنائه بعيشة آمنة.
ومنح قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ضمانات عديدة لأسر الشهداء في هذا اليوم تخليدا لذكراهم، وأقر عقوبات رادعة حال حرمانهم من الحصول على حقوقهم كاملة.
حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الحصول على حقوق أسر الشهداء بالمخالفةوطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصِّل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
لايفوتك||كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا، ودون مسوِّغ قانونى، عن منح مصابى أو أسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين (14، 15) من هذا القانون، أو حرَّض على عدم صرف تلك الحقوق.
و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.