التصويت الثلاثاء.. تفاصيل مشروع القرار الجزائري أمام مجلس الأمن لوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دعت الجزائر، العضو العربي في مجلس الأمن، الدول الأعضاء بالمجلس إلى التصويت يوم الثلاثاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وكانت الجزائر قد وزعت المشروع مبدئيا في نهاية الشهر الماضي، إلا أن المماطلة المستمرة من قبل بعض الأعضاء الدائمين بحجة لغة القرار والتفاوض عليها أجله كثيرا.
وعادة ما ترفض بعض الدول الدائمة استخدام مصطلح "يطالب المجلس" في القرارات الصادرة ضد إسرائيل حتى يتم تحويلها إلى "يدعو المجلس" تفاديا للفيتو.
ويؤكد مشروع القرار، وفقا لنسخة متداولة منه بالانجليزية، على أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما يرفض المشروع "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان ويطالب بوضع حد لهذه الانتهكاكات فورا".
ويجدد مشروع القرار الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عوائق إلى قطاع غزة فيما تنص الفقرة الاخيرة من مشروع القرار الى أن المجلس "يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي".
كما يدعو المشروع الى تنفيذ قراري المجلس رقم 2712 و2720 بالكامل.
ويطالب المشروع ايضا باطلاق سراح المحتجزين "الاسرى حسب نص المشروع" دون شرط او قيد بأسرع وقت ممكن والوصول الإنساني اليهم لتوفير احتياجاتهم الطبية.
ويعيد المجلس، حسب المشروع، دعمه المطلق لرؤية حل الدولتين: اسرائيل وفلسطين تعيشان بسلام وبحدود آمنة بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات الدولية، مؤكدا في هذا الصدد، على "أهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".
ولا يشير المشروع الى القدس كون القرارات الدولية المعنية تنص على ان القدس ارض محتلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، شروطًا محددة في مواده للحضول على عضوية صندوق رعاية المسنين، والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
واشترطت المادة (34) لعضوية المجلس الشروط الآتية:
أن يكون مصري الجنسية.ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.فيما نصت المادة (35) على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.
ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.