حسين خوجلي: مسدار في بريد شعراء الشعب
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أرسل لي أحد الأصدقاء المهتمين بالفوتوغرافيا لقطات فيديو عجلى من قلب الخرطوم، ويبدو أنه التقطها في غفلة الرقيب وهجعة القناص. بدت فيها هذه الحسناء الخلاسية مكسورة الخاطر وسط الأطلال، بدت مصوِّحة بعد اخضرار، وعابسة بعد افترار وخالية بعد انتشار. فتنّزل على خاطري الكثير، مربع أطل على استحياء وهأنذا أرسله في بريد شعراء الشعب لينسجوا على منواله ومواله سيمفونية الأسى والعزاء، فلعل بعد العذاب تأتي العزوبة، وبعد الاتراح تأتي الأفراح، وبعد الانكسار يأتي الانتصار، وبعد الشين يأتي الزين، ويعود الجميع من جديد ليملئوا ضفتي النيل بمواسم الأعراس الجديدة، وكرنفالات الفرح المباح بالسودان القادم، الذي يملأ الدنيا بفكرة الأصل والعصر، وبشعبٍ وجيشٍ يبعثان في أفريقيا شعارات المهابة والكفاية والعدل ناضرةً مثمرةً تمشي على قدمين، وتمسح الخرطوم الخضراء بعنفوانها ويدها البضة دمعة اللوعة من جغرافيا الوجوه المكدودة الواجفة.
ولكي لا ننسى فإن ابتدار المطالع يقول هامساً:
حتْ (الكيني) شاف الحال معانا ضعيفة
وسلطان (مالي) أعلن في ديارنا خليفة
خرطوم الجمال الفي النحور سوميتة
بعد الاغتصاب حرقوها بي كبريتة
**حاشية:
ولعل عشاق الأدب الشعبي لا تفوت على فطنتهم أبيات شيخ العرب الحردلو الشهيرة التي اخذنا عنها التضمين. فحين أفلتت منه حبيبته القديمة، رأى يوماً في كهولته إبنتها ضوّه فعاوده الحنين القديم فقال (قطع اخدر) معرضاً بإبنه عبدالله الذي أخفى عليه صلة الثانية بالأولى، حتى لا يعيد عليه مواجعه النازفات، ولكن ببصيرة الحب القديم علم بالعرفان اللدني الحقيقة:
حتْ عبدالله شاف الحال معانا ضعيفة
ما قال ضوه خلت فى عقابها خليفة
وبقية القصيدة شائع وسط مجالس الفناجرة.
حسين خوجلي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حكم جديد من محكمة النقض حول امتداد عقود الإيجار القديم.. ماذا حدث؟
أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا مهمًا يضع إطارًا قانونيًا جديدًا يتعلق بامتداد عقود الإيجار وفقًا لنصوص القانون 6 لسنة 1997.
هذا الحكم يؤثر على حقوق الورثة في عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي ويحدد الشروط التي يترتب عليها الاستفادة من امتداد العقد.
تفاصيل حكم الإيجار القديمبالاستناد إلى الطعن المقيد برقم 1936 لسنة 14 القضائية، أكدت محكمة النقض أنه لم يعد من حق جميع ورثة المستأجر الأصلي الاستفادة من امتداد عقد الإيجار، بل تم قصر هذا الحق على الورثة الذين يقومون بممارسة النشاط ذاته الذي كان يقوم به المستأجر الأصلي أثناء حياته.
وبالتالي، فإن الورثة الذين لا يمارسون نفس النشاط لن يكونوا مؤهلين لتمديد العقد.
وتنص المحكمة على أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار لم يعد حقًا مطلقًا كما كان في السابق. قبل تعديل القانون رقم 49 لسنة 1977، كان جميع الورثة يتمتعون بهذا الحق. لكن القانون الحالي يجعل الأمر مقيدًا بشروط معينة تتعلق بممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي.
ماذا يعني حكم النقض؟يتضح من الحكم أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي في حال عدم وجود ورثة يمارسون نفس النشاط. وبالتالي، إذا استعملت العين المؤجرة لأغراض غير تلك التي كانت تُمارس خلال حياة المستأجر، فإن حقوق الورثة في الاستفادة من العقد ستكون غير قائمة.
الجوانب القانونية لهذا الحكم وردت ضمن قضية تتعلق بنزاع بين وريث المستأجر الأصلي وورثة المالك حول إحدى المحلات. حيث استمر أحد الورثة في مزاولة النشاط، لكن المحكمة رأت أنه لم يُثبت بالمستندات أن هناك شخصًا آخر من الورثة يشارك في النشاط ذاته ويحمل نفس الصفة.
وعليه، فقد رأت محكمة الاستئناف أنه لا يتوفر شروط الامتداد القانونية، مما أدى إلى الحكم بالإخلاء.
جدير بالذكر أن هذا الحكم من محكمة النقض يمثل توضيحًا هامًا للقواعد القانونية التي تحكم عقود الإيجار في مصر. بإصدار هذا الحكم، يؤكد المشرع على أهمية النشاط الفعلي عند النظر في امتداد عقود الإيجار، مما يستوجب على الورثة الانتباه إلى هذه الشروط لضمان حقوقهم القانونية.