هل ينوب الإمام عن المصلين في قراءة الفاتحة بالصلاة الجهرية؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن قراءة المأموم خلف الإمام فيها خلاف كبير للفقهاء، وقد ورد فى فتاوى الشيخ عطية اختصارا لهذه المسألة ونصه: " القراءة إما أن تكون للفاتحة أو للسورة والآية، فقراءة المأموم للفاتحة واجبة عند الإمام الشافعي إلا إذا كان مسبوقا بجميع الفاتحة أو بعضها فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به فى الركعة الأولى إن كان الإمام أهلا للتحمل، ودليله حديث " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " رواه البخارى ومسلم.
وأضافت: عند الحنفية مكروهة كراهة تحريم فى الصلاة السرية والجهرية لحديث " من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له " وهو حديث ضعيف وقد أثر هذا المنع عن ثمانين من كبار الصحابة، وإعمالا للنصين قال الشافعى: إن عدم قراءة المأموم خاص بالسورة لا بالفاتحة.
وعند المالكية أن القراءة خلف الإمام مندوبة فى الصلاة السرية، مكروهة فى الصلاة الجهرية، إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب.
وعند الحنابلة إنها مستحبة فى السرية وفى سكتات الإمام فى الجهرية، وتكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية.
هذا حكم قراءة الفاتحة، أما قراءة غيرها فهى سنة عند الشافعية إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام، أما إذا سمع فلا تسن له وقال الحنفية: لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقا لا الفاتحة ولا السورة، وقال المالكية: تكره القراءة للمأموم فى الجهرية وإن لم يسمع أو سكت الإمام.
وقد روى فى ذلك حديث عبادة بن الصامت، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: " إنى أراكم تقرءون وراء إمامكم " قال: قلنا يا رسول الله إى والله، قال: " لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " رواه أبو داود والترمذى. وفى لفظ: " فلا تقرءوا بشىء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن " رواه أبو داود والنسائى والدارقطنى وكلهم ثقات.
وروى أبو داود وأحمد والترمذي وقال حديث حسن، عن الحسن بن سمرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، إذا استفتح الصلاة - يعنى بعد تكبير الإحرام -وإذا فرغ من قراءة الفاتحة.
قال الخطابي: إنما كان يسكت فى الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ. وفى الحديث المتقدم الذى رواه أبو داود وغيره قال النووى، عن أصحاب الشافعى: يسكت قدر قراءة المأمومين للفاتحة، وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاث - قبل دعاء الاستفتاح، وبعد الفاتحة، وقبل الركوع - الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأى- أبو حنيفة وأصحابه -ومالك: السكتة مكروهة.
وللمأموم أن يختار من هذه الآراء ما يشاء دون تعصب ضد من يختار رأيا آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الفتوى الصلاة الجهرية الصلاة السرية قراءة الفاتحة قراءة المأموم قراءة المأموم فى الصلاة أبو داود
إقرأ أيضاً:
هل تسقط الصلاة الفائتة عن الميت وهل تجزئ عنها الفدية؟.. الإفتاء تجيب
تلقّت دار الإفتاء سؤالًا حول حكم قضاء الصلوات الفائتة عن الميت أو دفع فدية عنها، خاصة في حالة الاشتباه في تقصيره أثناء حياته في أداء الصلاة المكتوبة.
وجاء رد دار الإفتاء قاطعًا بأن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تُقبل فيها النيابة، لا في حياة الإنسان ولا بعد وفاته. وبالتالي، لا يصح أداء الصلاة عن الميت بأي حال من الأحوال، سواء كانت صلاة مفروضة أو نذرًا، وسواء تركها لعذر أم دون عذر، ولا تُجزئ عنها الفدية كذلك.
وأكدت دار الإفتاء على أن الله تعالى فرض الصلاة على المؤمنين في أوقات محددة، كما في قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، وأثنى على من يحافظون عليها في أوقاتها، محذرًا من التهاون فيها. ولفتت إلى أن من يقصّر في أداء الصلاة لأي سبب، سواء عمدًا أو نسيانًا أو بعذر كالمرض أو النوم، فعليه قضاؤها متى استطاع، ولا تسقط عنه حتى تُؤدى.
وأشارت إلى أن من مات وعليه صلوات فائتة، فإن جمهور الفقهاء – من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايات – يرون بعدم صحة القضاء عنه أو دفع فدية عوضًا عنها، لأنه لا يصح أن ينوب أحد عن الميت في هذا النوع من العبادات.
واستندت الدار إلى أقوال كبار الفقهاء في هذا الباب، ومنهم الإمام النووي، والشرنبلالي، والقرافي، وابن قدامة، وغيرهم، الذين أجمعوا على أن الصلاة لا تُقضى عن الغير، ولا تُجزئ عنها فدية، لأنها عبادة لا تُفوّض ولا تُنقل من المكلف إلى غيره، شأنها في ذلك شأن الإيمان والتوحيد.
وخلصت دار الإفتاء إلى أن الاجتهاد في إخراج الفدية عن الميت في هذا الموضع غير جائز شرعًا، بل قد يُفضي إلى إساءة الظن بالمسلمين والتوسع في اتهامهم بالتقصير، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة التي تدعو إلى الستر وحسن الظن.
وبناءً على ما سبق، أكدت الدار أنه لا يُشرع قضاء الصلاة عن الميت، ولا يجوز إخراج فدية عنها، ويتعيّن على الإنسان في حياته أن يحرص على أداء الفريضة في وقتها، إذ لا بديل عنها بعد وفاته.