الجديد برس:
2025-03-29@14:02:45 GMT

صنعاء ترد على واشنطن بقانون “الدول المعادية”

تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT

صنعاء ترد على واشنطن بقانون “الدول المعادية”

الجديد برس:

أصدر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، السبت، قراراً بشأن تصنيف الدول والكيانات المعادية لليمن، وذلك رداً على قرار التصنيف الأمريكي لحركة “أنصار الله” كجماعة إرهابية.

وقالت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، إنه “صدر اليوم القانون رقم (٥) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية”.

وأضافت أن “القانون اشتمل على 7 مواد توزعت على ثلاثة فصول هي: التسمية والتعريفات والأهداف، وسريان تطبيق هذا القانون، والعدائية وإجراءات مواجهتها”.

وأوضحت أن “المادة الأخيرة من القانون نصت على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية”.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة كل الأعمال العدائية والممارسات التي تمس بسيادة اليمن واستقلالها، من أي دولة أو مجموعة كانت، وفي مقدمتها الكيان الإسرائيلي، ويشمل سريان تطبيق أحكام هذا القانون على جميع الدول التي تمارس أعمالاً عدائية ضد الجمهورية اليمنية وأي دولة عربية أو إسلامية.

ويأتي هذا القرار في إطار الرد على قرار التصنيف الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024، ويهدف إلى تعزيز الموقف الوطني والإنساني والديني لليمن في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني، كما يعزز المقاطعة الاقتصادية للبضائع والمنتجات الإسرائيلية والأمريكية في الأسواق المحلية.

إنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)

على ذات السياق، أصدر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، السبت، قراراً رقم (95) لسنة 1445 هـ بإنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC).

وبحسب وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، فإن “القرار اشتمل على أربع مواد، نصت المادة الأولى على إنشاء مركز يسمى مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) يتبع مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويخضع لإشرافه ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزه الرئيسي بالعاصمة صنعاء”.

ونصت المادة الثانية على أن “يساهم المركز في التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية (على المدنيين والأعيان المدنية) في مسرح العمليات العسكرية (البرية والبحرية والجوية) من خلال الالتزام بالتعاليم الإسلامية والامتثال للقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع مصالح الجمهورية اليمنية أو الإضرار بها”.

ونصت المادة الثالثة على أن للمركز في سبيل تنفيذ مهامه:

أ- التواصل والتنسيق داخليا وخارجيا مع جميع الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

ب- ضم ممثلين من الجهات المختصة ذات العلاقة حسب الحاجة.

ونصت المادة الرابعة بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.

فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.


وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.

وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
 

ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.


وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.

ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.
 

مقالات مشابهة

  • “مركز الأرصاد” يُنبّه من أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • “بلومبرغ”: الولايات المتحدة تعتمد على استيراد المعادن ومن الأفضل ألا تهدد الدول الصديقة
  • “حقوق الإنسان” بالأمم المتحدة: الترحيل القسري لسكان غزة جريمة حرب بموجب القانون الدولي
  • قوات صنعاء تعلن استهداف مطار “بن غوريون” وهدف عسكري إسرائيلي في تل ابيب
  • القائم بأعمال وزارة الصحة يفتتح مركز “‏الاستعراف السوري للطبابة الشرعية” في مبنى العيادات الشاملة بمنطقة ‏الزاهرة الجديدة بدمشق
  • مشروع قانون التأمين: غرامة قد تصل إلى 50 ألف دينار والحبس للحدّ من شراء “الكروكات”
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يتيح إمكانية إخراج زكاة الفطر عبر منصة “ساهم” إلى مستحقيها في اليمن والصومال
  • زعيم الحوثيين يدعو الدول العربية للتحرك “الجاد” ضد تهجير الفلسطينيين والتطبيع