صنعاء ترد على واشنطن بقانون “الدول المعادية”
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أصدر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، السبت، قراراً بشأن تصنيف الدول والكيانات المعادية لليمن، وذلك رداً على قرار التصنيف الأمريكي لحركة “أنصار الله” كجماعة إرهابية.
وقالت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، إنه “صدر اليوم القانون رقم (٥) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية”.
وأضافت أن “القانون اشتمل على 7 مواد توزعت على ثلاثة فصول هي: التسمية والتعريفات والأهداف، وسريان تطبيق هذا القانون، والعدائية وإجراءات مواجهتها”.
وأوضحت أن “المادة الأخيرة من القانون نصت على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية”.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة كل الأعمال العدائية والممارسات التي تمس بسيادة اليمن واستقلالها، من أي دولة أو مجموعة كانت، وفي مقدمتها الكيان الإسرائيلي، ويشمل سريان تطبيق أحكام هذا القانون على جميع الدول التي تمارس أعمالاً عدائية ضد الجمهورية اليمنية وأي دولة عربية أو إسلامية.
ويأتي هذا القرار في إطار الرد على قرار التصنيف الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024، ويهدف إلى تعزيز الموقف الوطني والإنساني والديني لليمن في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني، كما يعزز المقاطعة الاقتصادية للبضائع والمنتجات الإسرائيلية والأمريكية في الأسواق المحلية.
إنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)على ذات السياق، أصدر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، السبت، قراراً رقم (95) لسنة 1445 هـ بإنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC).
وبحسب وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، فإن “القرار اشتمل على أربع مواد، نصت المادة الأولى على إنشاء مركز يسمى مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) يتبع مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويخضع لإشرافه ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزه الرئيسي بالعاصمة صنعاء”.
ونصت المادة الثانية على أن “يساهم المركز في التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية (على المدنيين والأعيان المدنية) في مسرح العمليات العسكرية (البرية والبحرية والجوية) من خلال الالتزام بالتعاليم الإسلامية والامتثال للقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع مصالح الجمهورية اليمنية أو الإضرار بها”.
ونصت المادة الثالثة على أن للمركز في سبيل تنفيذ مهامه:
أ- التواصل والتنسيق داخليا وخارجيا مع جميع الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
ب- ضم ممثلين من الجهات المختصة ذات العلاقة حسب الحاجة.
ونصت المادة الرابعة بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.