الثلاثاء.. مجلس الأمن يصوت على مشروع جزائري بشأن غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قرر مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الجزائري المتعلق بالحرب في غزة، الثلاثاء، حسبما قال مصدر مطلع لـ"سكاي نيوز عربية".
وبحسب نسخة مشروع القرار الذي حصلت عليها "سكاي نيوز عربية"، فإن مشروع القرار الجديد يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح كافة الرهائن، و"احترام القانون الدولي".
وأكد مشروع القرار "رفض تهجير الفلسطينين بأي شكل من الأشكال، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل دائم".
وفشلت المحاولات السابقة من مجلس الأمن في وقف حرب غزة الدامية، المستمرة منذ أكتوبر من العام الماضي.
لا نتائج
لم تسفر محادثات تتوسط فيها مصر وقطر، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين يزيد عددهم على المئة، عن نتائج. انتهت جولة محادثات في القاهرة الثلاثاء، من دون نتائج حاسمة. السبت قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل أرسلت مفاوضين إلى محادثات في القاهرة بشأن هدنة مقترحة، بناء على طلب الرئيس الأميركي جوبايدن، إلا أنهم لم يعودوا لاستكمال محادثات أخرى لأن طلبات حركة حماس "خيالية"، حسب تعبيره. أضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تستسلم لما سماه "الإملاءات الدولية" فيما يتعلق باتفاق مع الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن الاتفاق لن يتحقق إلا من خلال مفاوضات مباشرة دون وضع شروط مسبقة. ذكر أن المفاوضين الإسرائيليين في القاهرة "جلسوا واستمعوا ولم يحدث أي تغيير. أردت أن أقول لم يحدث مليمتر واحد ولا حتى نانومتر واحد من التغيير". قال نتنياهو إنه "لا يوجد سبب يدعوهم للعودة حتى نرى تغييرا".المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع غزة مجلس الأمن إسرائيل مجلس الأمن الدولي قطاع غزة الجزائر إسرائيل قطاع غزة مجلس الأمن إسرائيل أخبار فلسطين مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن شروط ترخيص مخازن الأدوية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024، بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها، وذلك في العدد رقم 285 تابع في 22 ديسمبر 2024.
المادة الأولىوجاء في المادة الأولى من القرار، يعمل بالاشتراطات الصحية واشتراطات التخزين والتوزيع الجيد (GSDP) المرافقة لهذا القرار فيما يتعلق بتراخيص مخازن الأدوية.
المادة الثانيةوجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية العامة المقررة للمؤسسات الصيدلية يرخص لمخازن الأدوية بمباشرة نشاطها وفقا للإجراءات والشروط المبينة تفصيلاً بالدليل التنظيمي الصادر نفاذاً لأحكام هذا القرار، ولا يجوز تأجير العين أو أي جزء منها للغير.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يحظر الاتجار في الأدوية أو تخزينها أو بيعها بالجملة إلا من خلال المخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية، كما يحظر تخزين أى مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، وبالشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم مخازن الأدوية عند الحصول على الأدوية أو بيعها بما يأتي:
1 - الحصول على المستحضرات من المصانع المرخص بها من هيئة الدواء المصرية، أو مستوردى المستحضرات المقيدين بسجلات الهيئة، أو المخازن الحاصلة على شهادة ممارسات التوزيع والتخزين الجيد، ويحضر تخزين أية أدوية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها.
2- عدم شراء أو بيع المستحضرات إلا بموجب فواتير يتم قيدها بسجلات الوارد والمنصرف، وتثبت بياناتها على الحاسب الآلى متضمنة بيانات كل من البائع والمشترى والمستحضر محل فاتورة البيع، وذلك كله على النحو المبين بالدليل التنظيمي الصادر تنفيذا لهذا القرار، على أن يتم حفظ مستندات البيع لمدة خمس سنوات.
3- عدم بيع المستحضرات للجمهور، وكذا عدم بيع أو توزيع المستحضرات إلا في النطاق الجغرافي المرخص لها به.
4- عدم منح تسهيلات أو خصومات إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية على نوع الخصم ونسبته والمستحضرات التي يسرى عليها، ولا يجوز الخصم إلا لمستحضرات التداول الحر المحددة على وفق القرارات الصادرة عن الهيئة
5- أن يقدم كل مخزن أدوية بيانا بالمستحضرات غير المتوافرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عدم توافرها
وجاء في المادة الخامسة من القرار، يخضع المحزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من هيئة الدواء المصرية، وفي حالة ثبوت ارتكاب المخزن لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أو آية قوانين أو قرارات أخرى - ذات الصلة - أو مخالفة أحكام هذا القرار أو التعامل على مستحضرات غير مسجلة بالهيئة أو مغشوشة أو مقلدة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها أو مستحضرات بدون فواتير، يغلق المخزن إداريا، وتحرز الأدوية بمعرفة مفتشى الهيئة ، وتعدم المستحضرات منتهية الصلاحية أو المقلدة أو المعشوشة بعد الحاد الإجراءات الجنائية المقررة.