اليوم.. محاكمة طالب هدد فتاة وابتزها بنشر صور عارية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة طالب هدد فتاة وابتزها بنشر صور عارية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ ايضًا :
. تفاصيل
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير أمانة السر عصام حسين.
اقرأ ايضًا :
أحالت النيابة العامة المتهم "م. ح. س" 22 سنة طالب، لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت إليه تهمه تهديد فتاة، على خلفية التحقيقات في القضية رقم 15900 لسنة 2022 جنايات قسم الجيزة.
بدأت الواقعة يوم 2023/8/25، عندما تلقي أحد أقارب الفتاة رسائل تهديد عبر تطبيق الكتروني "الواتساب " بإفشاء صورا خادشة للشرف خاصه بإحدى أقاربه المجني عليها "م. س"، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مبلغ مالي نظير عدم نشر تلك الصور.
كما تعدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها دون رضائها بأن نقل صوراً شخصية لها في مكان خاص بجهاز من الأجهزة وكان ذلك التعدى مصحوباً بتهديد المجني عليها بإفشاء محتوى ما تحصل عليه.
بالإضافة إلى استخدم حساباً خاصاً على شبكة المعلومات الدولية الأنترنت بهدف ارتكاب الجرائم سند الاتهامات على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية أن الهاتف المضبوط بحوزة المتهم والرقم المرسل منه التهديدات يحوي صور ومقاطع مصورة عارية خاصة بالمجني عليها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة محكمة جنايات الجيزة محكمة الجنايات الإبتزاز الإلكتروني إبتزاز الفتيات
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.