ركزت الجولة الملكية على التطورات الخطيرة في غزة

عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم السبت، بعد جولة شملت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

اقرأ أيضاً : بالفيديو.. الملك يلتقي بميونخ رؤساء وزراء قطر وإيرلندا والدنمارك وأمين عام "الناتو"

وركزت الجولة الملكية على التطورات الخطيرة في غزة، وآليات التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بالقطاع، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية واستدامتها، ومخاطر الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

وفي واشنطن عقد جلالة الملك قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولقاءات مع أركان الإدارة الأمريكية وأعضاء ولجان من مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس.

وأجرى جلالته في العاصمة الكندية أوتاوا مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، فيما عقد جلالة الملك في لندن مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وفي باريس، اجتمع جلالة الملك بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما التقى جلالته في مدينة ميونخ الألمانية بالمستشار الألماني أولاف شولتس وقيادات سياسية إقليمية ودولية، على هامش انعقاد الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني الأردن أمريكا فرنسا أوروبا جلالة الملک

إقرأ أيضاً:

برلماني: تغليظ العقوبات ضد سارقي الكهرباء يقضى على هذه الظاهرة الخطيرة

أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى دعمه التام لسياسات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى المواجهة الحاسمة مع ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

وطالب من الوزير تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين خاصة أن سرقة الكهرباء مشكلة كبيرة بعد أن وصل الفاقد في الطاقة يصل إلى 20% ، معلناً تأييده التام لتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة

وحذر الدكتور إيهاب رمزى فى بيان له أصدره اليوم من التقديرات الجزافية فى كل ما يتعلق فى استهلاك الكهرباء بما فيها مخالفات التصالح لتحقيق العدالة بين جميع المواطنين ، مطالباُ بوضع معايير واضحة وحاسمة وأن تكون معلنة ومعروفة لدى جميع المواطنين.

وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن أن أزمة وعدم قدرة الوزراء السابقين للكهرباء والطاقة المتجددة كانت تكمن فى عجزهم فى تطبيق القانون على سارقى التيار الكهربائى لدرجة أن قيمة سرقات الكهرباء وصلت لأكثر من 6 مليار جنيه ، مشيداً بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي معلناً تأييده التام والمطلق لتشديد العقوبات فى كل ما يتعلق بقضية سرقة التيار الكهربائي والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه سرقة الكهرباء.

وأكد على الأهمية الكبيرة لتعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد : أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما أعلن الدكتور إيهاب رمزى تأييده لما جاء التعديل الخاص بالمادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وكان التعديل قد تضمن إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
  • تجاوزت 36 تريليون دولار.. الديون بأمريكا تصل إلى مستويات قياسية
  • برلماني: تغليظ العقوبات ضد سارقي الكهرباء يقضى على هذه الظاهرة الخطيرة
  • السلطان هيثم.. القائد الذي يصنع عُمان الجديدة
  • الأوروجواي تشهد جولة إعادة للانتخابات الرئاسية
  • وزير الصحة في جولة داخل مصنع إيبيكو للصناعات الدوائية.. صور
  • هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تقيم مبادرة لزراعة 6500 شتلة بمنطقة الجوف
  • طبيب يوضح.. ضيق التنفس يشير إلى أمراض الرئة الخطيرة
  • التعرق الشديد أحد أعراض الأمراض الخطيرة
  • الطالبي : كفالة حقوق النساء والرفع من تواجدهن في مراكز القرار أحد معالم ربع قرن من حكم جلالة الملك