دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، إلى منع الفلسطينيين من حضور الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وقال بن جفير عبر حسابه على منصة “إكس” “لا يمكننا المخاطرة.. لا ينبغي السماح لسكان السلطة الفلسطينية بدخول الأراضي الإسرائيلية خلال شهر رمضان التي تستمر شهرًا”.

وأضاف “لا يمكن أن يكون النساء والأطفال رهائن في غزة ونحن نسمح لحماس باحتفالات النصر في المسجد الأقصى”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تخضع لأي إملاءات دولية بشأن إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي السبت، أن الاتفاق مع الفلسطينيين لن يتم إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين دون شروط مسبقة.

وبشأن القتال ضد حماس، قال إن النصر في متناول اليد، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق كامل أهدافها وتوجيه رسالة إلى خصوم إسرائيل الآخرين.

وحول صفقة الرهائن، أوضح نتنياهو أن سياسته تقوم على "ضغط عسكري قوي ومفاوضات صعبة"، لافتًا إلى أن آخر ما تحتاجه إسرائيل الآن هي الانتخابات.

ووصف مرة أخرى مطالب حماس بـ”الوهمية”، قائلا إن المحادثات لن تتقدم إلا بعد أن تخفف الحركة من موقفها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الأمن القومي الإسرائيلي إسرائيل الفلسطينيين شهر رمضان غزة

إقرأ أيضاً:

وكيل قوى عاملة النواب يطالب بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة

طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة، للحفاظ على صحة الأطفال وباعتبار أن تشغيلهم أمرًا جوازيًا ويخضع لأحكام خاصة ، جاء ذلك خلال مناقشات المادة 65 واصلها (64) من مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والتواصل السياسي، أن المادة تتسق مع قانون الطفل، مشيرًا إلى نص المادة 66 من قانون الطفل.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، الموافقة  على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

وتنص المادة  (38) التي وافق على المجلس في الجلسة العامة اليوم على أن: "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:
1- الأعمال العرضية وما في حكمها.
2- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.
وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين".
بينما نصت المادة (39) على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

و  وافق المجلس على المادة 41 وأصلها (40) التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
ووافق أيضًا على المادة (41) التي تنص على أن "يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل".

مقالات مشابهة

  • 9,7 مليون.. عدد المصلين بالمسجد النبوي خلال العشر الأولى من شهر رمضان
  • أكثر من 9 ملايين مصلي بالمسجد النبوي في العشر الأولى من رمضان
  • رئاسة الشؤون الدينية: عدد المستفيدين من الخدمات الإثرائية في المسجد الحرام خلال العشر الأولى من رمضان ما يقارب ٨٤٠ ألف مستفيد
  • قطر تدين بشدة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على قطع الكهرباء عن قطاع غزة
  • القدس الدولية: 3 أشكال من العدوان على الأقصى برمضان
  • 60 ألفًا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك
  • وكيل القوى العاملة بالنواب يطالب بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة
  • وكيل قوى عاملة النواب يطالب بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة
  • عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
  • قوات العدو تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى