فتاوى تشغل الأذهان .. كيفية وقوف المأموم مع الإمام وحيدين .. نصيحة لغير المتمكن من إحياء ليلة نصف شعبان
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
فتاوى تشغل الأذهان
ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون وعليه بلوزة طويلة؟ ماذا يقول الشرع؟
كيفية وقوف المأموم مع الإمام بمفردهما.. دار الإفتاء تجيب
نصيحة دار الإفتاء لغير المتمكن من إحياء ليلة نصف شعبان
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في فتاوى تشغل الأذهان.
في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون وعليه بلوزة طويلة؟
قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك"، والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض.
أكدت أنه يشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة؛ قال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 210): [وَلَا يَضُرُّ تَشَكُّلُ الْعَوْرَةِ بِالْتِصَاقِ السَّاتِرِ الضَّيِّقِ بِهَا، كما في "الحلبي"] اهـ.
قال العلامة الصاوي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (1/ 284): [وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ السَّاتِرُ كَثِيفًا، وَهُوَ مَا لَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ، بِأَنْ لَا يَشِفَّ أَصْلًا، أَوْ يَشِفَّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ، وَخَرَجَ بِهِ مَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ النَّظَرِ، فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَأَمَّا مَا يَشِفُّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ فَيُعِيدُ مَعَهُ فِي الْوَقْتِ كَالْوَاصِفِ لِلْعَوْرَةِ الْمُحَدِّدِ لَهَا بِغَيْرِ بَلَلٍ وَلَا رِيحٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِهِ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ] اهـ.
قال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 398): [(وَشَرْطُهُ) أَيِ: السَّاتِرِ (مَا) أَيْ: جَزَمَ (مَنَعَ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ) لَا حَجْمِهَا، فَلَا يَكْفِي ثَوْبٌ رَقِيقٌ، وَلَا مُهَلْهَلٌ لَا يَمْنَعُ إدْرَاكَ اللَّوْنِ، وَلَا زُجَاجٌ يَحْكِي اللَّوْنَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ السَّتْرِ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ، أَمَّا إدْرَاكُ الْحَجْمِ فَلَا يَضُرُّ، لَكِنَّهُ لِلْمَرْأَةِ مَكْرُوهٌ، وَلِلرَّجُلِ خِلَافُ الْأُولَى] اهـ.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هي كيفية وقوف المأموم مع الإمام إذا كان المأموم فردًا واحدًا، وهل يقف إلى جوار الإمام أو عن يمينه أو عن يساره؟).
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن السُّنة في حق المأموم الواحد أن يقفَ عن يمين الإمام، ويتأخر عنه قليلًا بحيث يتميز الإمام من المأموم؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ العِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَجِئْتُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ". رواه الشيخان.
وأخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "صلَّيتُ أنا ويتيمٌ في بيتِنا خلْفَ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا". وفي لَفْظ: "وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ".
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا لم يوفَّق المسلم لإحياء ليلة النصف من شعبان فلا أقل من أن يجتنب الذنوب التي تمنع من المغفرة وقَبول الدعاء في تلك الليلة.
وتابعت دار الإفتاء في فتوى لها: ويَجدُرُ بالمسلم في شعبان أن يحاسب نفسه على ما قدَّم طوال العام، فإن كان خيرًا شكر الله تعالى، وإن وجد تقصيرًا ومعصية نظر إلى أعماله واستغفر ربه وتاب، حتى يدخل رمضان وقلبه مضيء وفيه كل المعاني الروحية الطيبة.
وأكدت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من تسمية ليلة النصف من شعبان بـ"ليلة البراءة" أو "المغفرة" أو "القدر"؛ فالمعنى المراد من ذلك أنها ليلة يقدر فيها الخير والرزق ويغفر فيها الذنب، وهو معنى صحيحٌ شرعًا.
وأوضحت أنه قد اهتمَّ علماء الأمة ببيان فضل ليلة النصف من شعبان؛ فأوردوا في فضلها الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة؛ قال الشيخ تقي الدين بن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 136، ط. دار عالم الكتب-بيروت): [وليلة النصف من شعبان قد رُوِي في فضلِهَا من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها مُفَضَّلة، وأنَّ من السلف من كان يخصّها بالصلاة فيها، وصومُ شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان صلاة المرأة بالبنطلون دار الإفتاء ليلة نصف شعبان نصيحة لیلة النصف من شعبان دار الإفتاء ى الله الله ع
إقرأ أيضاً:
حكم من ترك الجهر في الصلاة الجهرية.. هل يؤثر في صحتها؟.. أزهري يجيب
أكد الدكتور إسماعيل شاهين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الجهر في صلوات الفجر والمغرب والعشاء واجب، اقتداءً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أداء هذه الصلوات سرًا.
وأوضح أن العلماء اختلفوا حول حكم من يتعمد ترك الجهر، فبينما رأى فريق جواز ذلك مستندًا إلى أحاديث ضعيفة، رجّح الفريق الآخر عدم الجواز، باعتبار أن النبي صلّى هذه الصلوات جهرًا، مستدلين بحديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
وأشار الدكتور شاهين إلى أن من صلى منفردًا، فله أن يختار بين الجهر أو السر، أما إذا نسي الجهر وهو في صلاة جهرية، فلا تبطل صلاته، وله أن يسجد للسهو أو لا يسجد، لأن ترك الجهر لا يفسد الصلاة.
وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة المفروضة تنقسم إلى سرية كصلاة الظهر والعصر، وجهرية كصلاة الفجر والمغرب والعشاء، مشددًا على أنه يُستحب للمسلم أن يسر في السرية ويجهر في الجهرية سواء كان إمامًا أو مأمومًا، بشرط أن يكون الجهر بصوت يسمعه هو فقط دون إزعاج من حوله.
وأضاف الشيخ ممدوح أن من جهر في الصلاة السرية عمدًا، فإن صلاته لا تبطل، ولكنه خالف السنة، ولا يترتب على ذلك سجود للسهو، إلا أن الأجر قد ينقص بسبب هذا التصرف.
حكم البسملة في الصلاة وهل سرية أم جهرية
وقال مجمع البحوث الإسلامية إن أهل العلم اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في القراءة على أقوال، الأول: المشهور من مذهب الإمام مالك أنها مكروه مطلقًا سرًا كانت أو جهرًا.
وأضاف المجع في فتوى له، أن الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي قال في رسالته «صفة الصلاة»: «أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غيره، وترفع يديك حذوا منكبيك أو دون ذلك، ثم تقرأ، ولا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن، ولا في السورة التي بعدها.
وتابع: القول الثاني أن المشهور من مذهب الإمام الشافعي وطائفة من أهل الحديث، ورواية عند الحنابلة أنها واجبة في أول الفاتحة والسورة كوجوبهما بناءً على أنها جزء منهما عندهم.
واستطرد: القول الثالث أن المشهور من مذهب الحنفية، أنها سنة مؤكدة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعليه فنسيان البسملة، أو تعمد تركها عند قراءة الفاتحة في الصلاة، لا يبطل الصلاة، بل الصلاة صحيحة، لكن الأحوط قراءتها خروجا من خلاف أهل العلم.