مدير بلدية رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: انطلاق المرحلة الثانية للمخالفات الإلكترونية لمواقع البناء
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة، المرحلة الثانية من «نظام المخالفات الإلكتروني»، الخاص برصد المخالفات التي يرتكبها المقاول أو الاستشاري في مواقع قيد الإنشاء، ليتم تسجيل المخالفة في اللحظة ذاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك.
حيث تأتي تلك الخطوة بهدف مراقبة آلية العمل القائمة في تلك المواقع من قبل شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والحد من ارتكاب المخالفات التي تضر بالمُلاك والمصلحة العامة.
وقال منذر محمد بن شكر، مدير عام بلدية رأس الخيمة: إن نظام المخالفات الإلكتروني الذي أطلقته الدائرة في مواقع قيد الإنشاء يأتي بهدف تنظيم العمل والحفاظ على مصلحة ملاك المواقع، ورصد وتحرير المخالفات عبر النظام الحديث بدلاً من المخالفات الورقية، حيث يتم تحريرها عن طريق رسائل نصية، أو عبر البريد الإلكتروني، وإشعار الشركة المخالفة بها، وبعد اعتمادها من القسم المعني تصل رسالة أخرى للشركة المخالفة تتضمن تفاصيل وبيانات المخالفة وروابط السداد.
وذكر أن النظام يسمح للشركات التي تم تحرير مخالفات بحقها في مواقع البناء من تقديم طلب اعتراض أو التظلم، خلال فترة محددة، وضمن اشتراطات معينة بالتحديد للمخالفات غير المدفوعة، وإرفاق المستندات المطلوبة.
وأشار إلى أن الدائرة أطلقت مؤخراً تحديداً في شهر سبتمبر العام 2023، المرحلة الثانية من النظام، والتي تتضمن أتمتة المخالفات التابعة لقانون المباني 2009 وقانون إشغال الأرصفة والطرق 2018 وقانون الإعلانات 2008 على النظام، حيث يعمل النظام على رصد المخالفات التابعة لإدارة المباني على نظام موحد، وإشعار المخالفين بالمخالفات عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني عوضاً عن استخدام الدفاتر الورقية.
وذكر أن الدائرة دشنت نظام المخالفات الإلكتروني في 2021 حيث تم إطلاقه على مرحلتين، وعدد المخالفات المحررة على النظام منذ 2021 لغاية ديسمبر 2023 بلغت 2084 مخالفة متنوعه تم رصدها، واتباع مختلف الإجراءات اللاحقة بتلك المخالفات.
وأشار إلى أن أهم تلك المخالفات المحررة، خلال تلك الفترة، تمثلت في مخالفات المشاريع قيد الإنشاء، منها عدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وعدم الالتزام بتنفيذ السور المؤقت، وعدم تركيب لوحة المشروع، وترك المخلفات خارج القسيمة.
وأضاف: مخالفات المنشآت التجارية لإشغال الأرصفة والساحات الخارجية من دون ترخيص وعدم تجديد تصريح الإشغالات الخارجي، و مخالفات الإعلانات منها تركيب لوحة إعلانية من دون ترخيص، وعدم الالتزام بتصريح اللوحة الإعلانية، وتركيب اللوحات الإعلانية العشوائية، ومادة إعلانية من دون ترخيص.
180 طلب تظلم
ذكر منذر محمد بن شكر، أنه من ضمن مخالفات اشتراطات الترخيص البناء المخالف خارج حدود القسيمة، وعدم الالتزام بالمخططات الإنشائية والمعمارية والبدء بالبناء من دون ترخيص، مشيراً إلى أن طلبات التظلم المقدمة من قبل العاملين وأصحاب شركات البناء بلغت 738 طلب تظلم، وتم قبول 180 طلب تظلم.
وأكد أن التطور العمراني والحضاري الذي تشهده إمارة رأس الخيمة يتطلب تسريع وتيرة إنجاز كافة الخدمات بالطرق المناسبة، خاصة وأنها الآن وجهة مهمة للمستثمرين، وهذا ما يسهم به نظام المخالفات الإلكتروني من تسهيل وتيرة مراقبة مواقع البناء وتنظيم آلية العمل خلالها، لتتم وفق الاشتراطات المعتمدة دون الإخلال بها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية رأس الخيمة البناء رأس الخيمة من دون ترخیص رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التي يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حال تقديم طلبات التصالح ، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذي أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا في هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25٪) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون ، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأي وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون .
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه ،وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلي سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25٪) من إجمالي مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات ، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7٪) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
مشاركة