عشرة أحزاب ومئات الصحفيين يوقعون على بيان سحب قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن عشرة أحزاب ومئات الصحفيين يوقعون على بيان سحب قانون الجرائم الالكترونية، التوقيع على البيان ما زال متاحاالسوسنةـ اصدرت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية بيانا اليوم وصفت فيه مشروع .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عشرة أحزاب ومئات الصحفيين يوقعون على بيان سحب قانون الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التوقيع على البيان ما زال متاحا
السوسنةـ اصدرت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية بيانا اليوم وصفت فيه مشروع قانون الجرائم الالكترونية بأنه الأسوأ في تاريخ المملكة والأخطر على الحريات واغتيال للحياة السياسية وعودة الى الاحكام العرفية وخرق للدستور الاردني وانتهاك لالتزامات الاردن الدولية تجاه شرعة حقوق الإنسان.
وبعد أن عددت اللجنة مثالب مشروع القانون طالبت الحكومة الاردنية بسحبه ومجلس النواب بالارتقاء الى مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه، كما طالبت بلقاء مع الملك عبد الله الثاني لاطلاعه على مخاطر هذا القانون واثاره السلبية المتوقعة على البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الاردن.
يذكر أن الأحزاب الموقعة هي من أهم وأكبر الأحزاب في الأردن ولها أعضاء ومؤازرون بمئات الآلاف وهي: حزب العمال وحزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الائتلاف الوطني وحزب الشورى الاسلامي وحزب المستقبل والحياة وحزب الوحدة الشعبية وحزب حشد والحزب الشيوعي وحزب المساواة وحزب الشراكة والإنقاذ، كما وقع البيان اتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني وحملة صوت العمال والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتجمع الوطني لزارعي القوقعة وعدد كبير من ناشري المواقع الالكترونية في الأردن، ومئات الصحافيين والكتاب والمحاميين والحقوقيين والنشطاء السياسيين.
وفيما يلي نص البيان الذي اعتبرته التنسيقية بيانا مفتوحا لاستقبال مزيد من التواقيع عليه:
*البيان مفتوح للتوقيع*
بيان صادر عن تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية
عمان في 20/7/2023تعبر القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية عن رفضها المطلق لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتعتبره الأخطر على الحريات المدنية والسياسية في الأردن واغتيالا للحياة السياسية وعودة إلى ما هو أسوأ من الأحكام العرفية وخروجا عن المبادئ الدستورية الراسخة التي كفلت حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام وخرقا لالتزامات الأردن الدولية تجاه شرعة حقوق الإنسان.
وتستهجن التنسيقية طبخ القانون في ليل ودونما نشره على موقع ديوان التشريع والرأي او استشارة أي من الجهات المعنية به، بل ومباغتة مجلس الأمة ذاته بهذا المشروع الذي أحيل إلى المجلس بتاريخ 15/7/2023 في حين أن الجلسة الاستثنائية عقدت بتاريخ 16/7/2023، بمعنى أنه حتى النواب لم يتسن لهم الاطلاع عليه اطلاعا كافيا في القراءة الأولى للمشروع ولم يتمكنوا من الحشد لرده، وهذا بحد ذاته يشكل مخالفة للنظام الأساسي لمجلس النواب.
كما تستنكر التنسيقية الخروج عن المبادئ القانونية العامة من مثل شرعية الجريمة والعقوبة وتناسب الجريمة والعقوبة والتدرج في العقوبات وحق الدفاع المقدس، وعدم المساواة بين الفاعل والشريك والمتدخل والمحرض وترك الحرية للقضاة في الجرائم الجزائية للاختيار بين الغرامة المالية أو السجن أو كليهما بحسب ظروف الدعوى والمتهم، كما تستنكر اجتراح عقوبات مغالى بها في مشروع القانون تشكل عبئا لا يطاق على المواطنين في ظروف هي الأسوأ في تاريخ المملكة ولا تتناسب مطلقا مع الجرم المرتكب الذي تعتبره دول العالم الحر مخالفات لا جرائم، وتعتبر التنسيقية مجمل العقوبات التي جاء بها القانون خارجة عن كل أطر المنطق والقانون، وانتهاكا للمعايير الدولية المتعلقة بتشريعات جرائم تقنية المعلومات، وخروجا عن الاسباب الموجبة لمشروع القانون التي نصت أنه جاء للمواءمة مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، في حين أنه يشكل خروجا عن أحكامها ويستحدث جرائم لم تنص عليها الاتفاقية، وعلى رأسها الجرائم المتعلقة بالقدح والذم والتحقير والاخبار الكاذبة واغتيال الشخصية وازدراء الأديان وبث ما من شأنه اثارة الفتنة وغير ذلك من مصطلحات وردت بالأخص في المواد من 15-25 في مشروع القانون.
وتستهجن التنسيقية إدراج مواد تتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وحرية الاستثمار الرقمي في قانون يفترض ان يطال الجرائم ذات الطبيعة التقنية فقط، كما تعبر عن استنكارها الشديد للزج بجرائم جديدة في هذا المشروع لم يورد المشرع لها أي تعريفات لا في متن هذا القانون المقترح ولا في غيره من القوانين النافذة كجرم اغتيال الشخصية وازدراء الأديان والأخبار الكاذبة، والابقاء على مبدأ توقيف كل من يمارس حق التعبير على ذمة القضية بقرار من المدعي العام ودونما مبررات واقعية وقانونية في معظم الحالات، وعدم النص على أي شكل من التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي يتعرض له أصحاب المواقف الحرة من مس بكرامتهم جراء التوقيف الذي يسفر غالبا عن أحكام بالبراءة او عدم المسؤولية.
كما تستنكر التنسيقية تحصين الموظف العام والمسؤولين في سلطات الدولة ومؤسساتها من نقد المواطنين عبر النص على تحريك النيابة العامة لشكاوى الحق العام دونما حاجة إلى الادعاء بالحق الشخصي، وهو خروج على القواعد العامة في قانون العقوبات، وتحصين لمن يمارس السلطة عن المساءلة والرقابة الشعبية، وخرق للمبدأ الدستوري: تلازم السلطة والمسؤولية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفشي الفساد وتراجع مستويات النمو الاقتصادي وتدني الخدمات العامة ومتوسط الدخول بالضرورة.
وتحذر التنسيقية من أن إقرار هذا القانون العرفي سيؤدي إلى تراجع ترتيب الاردن على مقاييس الحريات في العالم وسيحولنا إلى دولة شمولية دكتاتورية ويضعنا على قائمة أكبر عشرة أعداء للصحافة في العالم، علما بأن الاردن قد تراجع بالفعل إلى المرتبة 146 من اصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.
وتطالب التنسيقية الحكومة بسحب مشروع القانون، كما تطالب مجلس الأمة بالتصدي لمسؤولياته أمام الشعب الأردني وأن لا يكون تابعا للحكومة التي حولته من مجلس آمر إلى مجلس ممرر، كما تطلب التنسيقية من جلالة الملك باعتباره حامي الدستور والموازن بين السلطات عقد لقاء مع القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية لشرح المخاطر المترتبة على هذا المشروع ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الالکترونیة مشروع القانون بسحب مشروع
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.