حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف إعلاميًا بقانون "السايس"، الحالة التي يتم فيها إلغاء رخصة السايس.

رسوم رخصة السايس

نص قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" على أن تقدم طلبات استخراج الرخصة إلى اللجنة التي تتولى فحصها ومنحها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له، تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة، بحسب الأحوال، بتحديد رسم استخراج الرخصة، بما لا يجاوز 2000 جنيه.

شروط مزاولة مهنة السايس

وضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس"، شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، الآتي:

- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس

جاءت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع في مادتها الأولى، أنه يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.

- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.

- تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.

- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.

- صحيفة الحالة الجنائية. 

شهادة صحية تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة.

عقوبات قانون السايس

يعاقب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السايس رخصة السايس قانون السايس تنظیم انتظار المرکبات

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تُلزم حى العجمى بتعويض سيدة فقيرة 200 ألف جنيه بعد إزالة منزلها

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار حي العجمي في الإسكندرية بإزالة منزل مواطنة فقيرة بمنطقة تقسيم الزراعيين بجوار الكيلو 21، تبلغ مساحته 150 مترًا، كانت تقيم فيه أسرتها، كما ألزمت المحكمة الحي بأن يؤدي للطاعنة تعويضًا ماليًا قدره 200 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة القرار غير المشروع.

 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أرست مبدأ قانونيًا جديدًا، مفاده أن تطبيق الجهة الإدارية لقانون غير واجب التطبيق على واقعة النزاع يعد خطأ يستوجب التعويض، إذا ترتب عليه ضرر للمواطن.

 

الحي طبّق قانونًا آخر

وأوضحت المحكمة أن أوراق الدعوى أثبتت قيام المواطنة بتقنين وضع يدها على الأرض محل النزاع، وأن العقار يقع ضمن منطقة غير معتمدة التقسيم، وكان يتعين على حي العجمي اتباع الإجراءات المقررة في قانون التخطيط العمراني، وإحالة الأمر إلى اللجنة المختصة بالإزالة وفقًا للقانون الصحيح، إلا أن الحي طبّق قانونًا آخر يتعلق بأعمال البناء بالمخالفة للنطاق القانوني الواجب، وهو ما يجعل قرار الإزالة مخالفًا للقانون وجديرًا بالإلغاء.

 

خطأ الحي تسبب في أضرار مادية للطاعنة تمثلت في هدم منزلها

وأضافت المحكمة أن خطأ الحي تسبب في أضرار مادية للطاعنة تمثلت في هدم منزلها وخسارة ما أنفقته في تشييده، فضلًا عن حرمانها وأسرتها من الانتفاع بالعقار الذي يمثل تحويشة العمر. كما لحقت بها أضرار أدبية ومعنوية نتيجة ما عانته من ألم وحسرة بعد هدم مسكنها، بالإضافة إلى ما تكبدته من نفقات التقاضي دفاعًا عن حقها.

وانتهت المحكمة إلى الحكم بإلزام حي العجمي بتعويض المواطنة بمبلغ مائتي ألف جنيه تعويضًا عن كامل الأضرار المادية والأدبية.

 

 



مقالات مشابهة

  • حظر الاستقطاع من راتب الموظف لسداد الديون بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
  • حظر إقامة أي أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية بقانون الري
  • باستثمارات تبلغ نصف مليار جنيه.. مدبولي يفتتح مصنع المنصور لتصنيع فلاتر المركبات
  • الإدارية العليا تُلزم حى العجمى بتعويض سيدة فقيرة 200 ألف جنيه بعد إزالة منزلها
  • باستثمارات نصف مليار جنيه | رئيس الوزراء يفتتح مصنع المنصور لتصنيع فلاتر المركبات ..صور
  • أخبار السيارات| إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. اركب إم جي 6 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه
  • إلحاق معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج بكل مدرسة تكنولوجية بقانون التعليم
  • بنمو 25.6 %.. أقساط التأمين التجاري تسجل 58 مليار جنيه في 7 أشهر
  • انتعاش حذر في سوق السيارات الألماني مدفوعا بصعود المركبات الكهربائية
  • السير: مسح رمز QR يوضح إجراءات تصويب أوضاع المركبات