أقر عاطلان وربة منزل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، تفيد بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية كبيرة. 

اقرأ ايضًا :

أولوية المرور تودي بحياة شاب وتقود 3 آخرين للمحاكمة الجنائية..تفاصيل رفض دعوى طرد صاحب شركة ملابس من عقار ملك 3 أجانب.. تفاصيل النيابة الإدارية في أسبوع| مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية .

. تمكين شركة أدوية ..دورتان تدريبيتان فى الحاسب قضايا الدولة في أسبوع| استرداد 183 مليون جنيه و17 مليونًا و809 آلاف لخزانة الدولة

وأضاف المتهمون خلال التحقيقات، أنهم يروجون لنشاطهم الإجرامى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وتم ضبطهم وبحوزتهم عدد من الأختام لشعار الجمهورية لجهات مختلفة، أكليشهات والأجهزة والأدوات والأوراق والشهادات المستخدمة فى التزوير، 6 هواتف محمولة مُحمل عليها صور مستندات مزورة، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، و4 كارنيهات "مزورين"، وبعرضهم على جهات التحقيق أصدرت قرارًا بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة التزوير 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

اقرأ ايضًا :

حبس 3 سيدات لاتهامهن بالنصب على المواطنين بأعمال السحر والشعوذة بـ"فيس بوك" إخلاء عقار المنيا المنهار وفرض كردون أمني حفاظا على حياة المواطنين نهاية بائع خضروات بسبب «الفرشة».. قرار عاجل من المحكمة تالتة ابتدائي .. حادث مؤسف في بولاق الدكرور حريق مخلفات داخل مصنع مواسير بالعاشر من رمضان إحالة المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي في عابدين للمحاكمة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحررات الرسمية حبس ربة منزل تشكيل عصابى التزوير في محررات رسمية تزوير محررات رسمية محررات رسمية ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

بسبب التزوير.. الكويت تسحب الجنسية من 640 شخصا

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية  سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) 1959م وتعديلاته من 66 حالة "غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية".

جاء ذلك خلال الإجتماع الأسبوعي للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية  برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف وذلك تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء الكويتي .

وأشارت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية  إلى أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 375 حالة (أعمال جليلة) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية ، وذلك بحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية الكويتية.

كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة 1و4 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (غش وأقوال كاذبة - مصلحة عليا للبلاد) من 197 حالة (إحصاء 1965) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية. 

مقالات مشابهة

  • بعد نشره أخبار وفاتهن .. ضبط متهم بابتزاز فتيات عبر فيسبوك في بورسعيد
  • السجن المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات بتهمة تزوير مستندات مياه الشرب
  • احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
  • بسبب التزوير.. الكويت تسحب الجنسية من 640 شخصا
  • الاتحاد العراقي لكرة القدم يعاقب نادي الجولان ومدرب الكرخ ومشرف الرمادي
  • محاكمة عاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب في المرج
  • باريس يعاقب أستون فيلا ويطرق باب المربع الذهبي للأبطال
  • بينهم 3 أشقاء.. ارتفاع عدد ضحايا منزل أسيوط المنهار إلى 6 وفيات
  • مدرب مساعد من 5 سنين.. أنوسة كوتة تكشف مفاجآت جديدة في واقعة التهام نمر يد عامل سيرك طنطا
  • السرقة فى منتصف الليل.. عصابة السيارات تواجه مصيرها خلف القضبان