أقر عاطلان وربة منزل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، تفيد بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية كبيرة. 

اقرأ ايضًا :

أولوية المرور تودي بحياة شاب وتقود 3 آخرين للمحاكمة الجنائية..تفاصيل رفض دعوى طرد صاحب شركة ملابس من عقار ملك 3 أجانب.. تفاصيل النيابة الإدارية في أسبوع| مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية .

. تمكين شركة أدوية ..دورتان تدريبيتان فى الحاسب قضايا الدولة في أسبوع| استرداد 183 مليون جنيه و17 مليونًا و809 آلاف لخزانة الدولة

وأضاف المتهمون خلال التحقيقات، أنهم يروجون لنشاطهم الإجرامى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وتم ضبطهم وبحوزتهم عدد من الأختام لشعار الجمهورية لجهات مختلفة، أكليشهات والأجهزة والأدوات والأوراق والشهادات المستخدمة فى التزوير، 6 هواتف محمولة مُحمل عليها صور مستندات مزورة، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، و4 كارنيهات "مزورين"، وبعرضهم على جهات التحقيق أصدرت قرارًا بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة التزوير 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

اقرأ ايضًا :

حبس 3 سيدات لاتهامهن بالنصب على المواطنين بأعمال السحر والشعوذة بـ"فيس بوك" إخلاء عقار المنيا المنهار وفرض كردون أمني حفاظا على حياة المواطنين نهاية بائع خضروات بسبب «الفرشة».. قرار عاجل من المحكمة تالتة ابتدائي .. حادث مؤسف في بولاق الدكرور حريق مخلفات داخل مصنع مواسير بالعاشر من رمضان إحالة المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي في عابدين للمحاكمة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحررات الرسمية حبس ربة منزل تشكيل عصابى التزوير في محررات رسمية تزوير محررات رسمية محررات رسمية ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة هبة الزياد.. عقوبات مشددة للسب والقذف على السوشيال ميديا

أثارت واقعة إحالة متهم إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه  بالسب والقذف الإعلامية هبة الزياد، والتشهير بها عبر موقع "فيس بوك"، تساؤلات حول العقوبات التي يفرضها القانون على جرائم السب والقذف، خاصة في ضوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الجرائم.

الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما


نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

بعد واقعة عمرو السولية.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم السب والقذفعمرو السولية يتهم عضوا بالأهلي بالسب والقذفالحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر.. السبتحجز قضية عفاف شعيب ضد محمد سامي في اتهامه بالسب والقذف للحكمالعقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف


كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا


نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"

وتأتي هذه العقوبات في سياق الواقعة التي شهدتها الإعلامية هبة الزياد، حيث حررت محضراً ضد المتهم، مؤكدة تعرضها للتهديد والتشهير عبر "فيس بوك". استمعت جهات التحقيق لأقوالها وأحالت المتهم للمحاكمة العاجلة، في خطوة تعكس جدية الدولة في التصدي للجرائم الإلكترونية والحفاظ على كرامة الأفراد.

تفاصيل واقعة الإعلامية هبة الزياد

ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة سب وقذف الإعلامية هبة الزياد، وتهديدها والتشهير بها عبر مواقغ التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وحررت الإعلامية، هبة الزياد محضرًا ضد متهم قام بتهديدها والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الإعلامية والتي قررت أنها تلقت تهديدات من المتهم فضلًا عن التشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • بينهم شقيقتين.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراي المنيا
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • بعد واقعة هبة الزياد.. عقوبات مشددة للسب والقذف على السوشيال ميديا
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • سنجة كون عصابة السيوف لفرض الاتاوات فى 6 أكتوبر.. والمحكمة تردعهم بالسجن
  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
  • محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد و الغرامة على أعضاء “عصابة بهلول”
  • محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء عصابة بهلول