قبل رمضان.. برلماني يعلن مفاجأة جديدة بشأن قانون فصل العامل متعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجميع يسعى لحماية المجتع من أي مشكلة أو ضرر، وأن هناك تطورات بشأن مناقشة القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بفصل الموظف حالة الاكتشاف أنه يتعاطى المواد المخدرة.
وأضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك ضحايا للتطبيق من عام 2021، وحتى اليوم، وبعد ذلك تم عمل بعض التعديلات على هذا القانون، لمواجهة أي مشكلة كانت بالقانون السابق.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد سيتيح لـ المواظف الذي تم فصله، بسبب تعاطي المخدرات، أن يتقدم بطلب والتماس، من أجل العمل مرة أخرى، وأن الجميع يعمل من أجل المصلحة العامة، والتعديلات الجديدة سيكون بها أشياء للحفاظ على حقوق الموظف.
وأشار إلى أن إقرار التعديلات على هذا القانون قد تتم قبل شهر رمضان، أو على الأكثر ستتم بعد رمضان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية .. وضع قانون الخدمة المدنية الجديد عدة شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، إذ نصت المادة 49 من القانون على أنه يتعين على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية كاملةً، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ترحيل الإجازات الاعتياديةونص قانون الخدمة المدنية فيما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل مالي عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًّا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية ترحيلها.
بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكرموعد إجازة رأس السنة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاصعدد أيام الإجازات الاعتيادية للموظفين
كما نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلُّم العمل.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها، إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.