أكد النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجميع يسعى لحماية المجتع من أي مشكلة أو ضرر، وأن هناك تطورات بشأن مناقشة القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بفصل الموظف حالة الاكتشاف أنه يتعاطى المواد المخدرة.

وأضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك ضحايا للتطبيق من عام 2021، وحتى اليوم، وبعد ذلك تم عمل بعض التعديلات على هذا القانون، لمواجهة أي مشكلة كانت بالقانون السابق.

ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد سيتيح لـ المواظف الذي تم فصله، بسبب تعاطي المخدرات، أن يتقدم بطلب والتماس، من أجل العمل مرة أخرى، وأن الجميع يعمل من أجل المصلحة العامة، والتعديلات الجديدة سيكون بها أشياء للحفاظ على حقوق الموظف.

وأشار إلى أن إقرار التعديلات على هذا القانون قد تتم قبل شهر رمضان، أو على الأكثر ستتم بعد رمضان.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

للموظفين| القانون يمنح الموظف إجازة مرضية في هذه الحالات

يقدم موقع صدي البلد تفاصيل الإجازات المرضية وفقا لقانون الخدمة المدنية خاصة بعد تساءل عدد كبير من المواطنين عنها خلال الاونة الاخيرة، ونقدم كل التفاصيل عنها فيما يلي:

حدد قانون الخدمة المدنية عددًا من الحالات التى يستحق فيها الموظف إجازة مرضية  .


ووفقا للمادة (50) يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1-الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية،ويُعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة.

ويُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحــــــــة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقـــــر حالته استقرارًا يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفي هذه الحالة الأخيـــــــرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.


طريقة تقويم الأداء للموظفين


وحسب المادة (25) من قانون الخدمة المدنية "تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها وأهدافها ونوعية وظائفها.

ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلًا بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.

ويكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.

قانون الخدمة المدنية، ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.

وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــي القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.

الموظفين، ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليًّا بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لإجازة رعاية الطفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكمًا، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا".


ضوابط الحصول على إجازة بأجر كامل

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

مقالات مشابهة

  • للموظفين| القانون يمنح الموظف إجازة مرضية في هذه الحالات
  • مفاجأة.. الأطباء تعلن رضاها التام عن تعديلات المسئولية الطبية
  • تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
  • مجلس الدولة: عدم إعلان المتهم بجريمته يبطل الحكم
  • تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد تأديب موظف
  • 8 حالات للخصم من أجر الموظف في الإمارات
  • بغداد.. مشاجرة بين اثنين من متعاطي المخدرات تنتهي بمقتل احدهم وفرار الاخر
  • محامٍ يكشف أبرز التعديلات الجديدة في نظام العمل .. فيديو
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط