أصابت النجاسة المكان ولا أعلم موضعه فكيف أصلي؟ دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (أصابت النجاسة مكانًا أريد الصلاة فيه وقد خفي موضعها. فماذا أفعل حتى تصح صلاتي في هذا المكان؟
قالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن من أصاب مكان صلاته نجاسة عَلِم موضعها فيكفي غَسْل هذا الموضع، فإن خَفِيَ موضعُ النجاسةِ؛ فإن كان المكان صغيرًا، فلا تُجزئ الصلاةُ فيه حتى يَغْسلَه كله، وإن كان المكان واسعًا فلا يجب غَسْله ويصلي حيث شاء، لأنَّ ذلك يشق عليه.
وذكرت دار الإفتاء، أنه قد اتَّفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: على أنَّ طهارة الثوب والبدنِ والمكانِ شرطٌ من شروط صحة الصلاة.
فمَن أصاب مكان صلاته نجاسةٌ ظاهرةٌ وجبَ عليهِ إزالتها حال القُدْرة، وإلَّا لا تَصِحُّ صلاتُه.
وإن خَفِيَ موضعها، ففيه خلاف: فيرى المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ، وزُفَر من الحنفية أنَّ النجاسة إذا كانت في مكانٍ صغيرٍ وَخَفِيَ مكانها، فلا تُجزئ الصلاةُ فيهِ حتى يَغْسِلَهُ كله؛ إذ الأصلُ بقاءُ النجاسةِ ما بقيَ جُزءٌ منها، وإن كان المكان واسعًا فلا يجبُ غَسْلُه، ويُصَلِّي حيثُ شاء، لأنَّ ذلك يشقُّ عليهِ، ولأنه لو مُنِعَ الصلاةَ أفضى إلى أنْ لا يجدْ موضعًا يُصَلِّي فيه.
ويرى فقهاء الحنفية -عدا زفر-: أنَّ الأرضَ تَطْهُر بالجفافِ دونَ حاجةٍ إلى غسلها، فلا يشترط إيراد الماء الطاهر عليها، ومن ثَم فيجوز الصلاةُ عليها إنْ أَصابتها نجاسةٌ جَفَّت وذهبَ أثرها، دونَ حاجةٍ إلى غَسلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة النجاسة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تكرار الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة؟.. دار الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على سؤال بشأن حكم تكرار سورة الفاتحة في الركعة الواحدة، مؤكدة إن قراءة الفاتحة مرة واحدة في كل ركعة من الصلاة هو ركن أساسي لا تصح الصلاة بدونه، وهو ما عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
وعن تكرار الفاتحة عمدًا في نفس الركعة دون سبب، أوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء اختلفوا في حكم هذا الفعل؛ فذهب بعضهم إلى أن الصلاة تبطل إذا تكررت الفاتحة عمدًا، وهو قول في المذهب المالكي، ووجه عند الشافعية، وقول عند الحنابلة.
ويرى الشافعية في القول الصحيح، والحنابلة في المعتمد، أن التكرار مكروه فقط ولا يُبطل الصلاة، ووافقهم الحنفية في هذا الحكم لكن في صلاة الفرض دون النافلة.
أما المالكية في المذهب، فرأوا أن التكرار حرام لكنه لا يُبطل الصلاة.
وتنوعت أقوال العلماء في هذه المسألة؛ فذكر الإمام النووي أن من تعمّد تكرار الفاتحة لا تبطل صلاته في الأرجح، بخلاف من رأى أن ذلك يبطلها قياسًا على تكرار الركوع.
كما ذكر ابن حجر الهيتمي أن السهو في تكرار الفاتحة يستدعي سجود السهو.
وأكد المرداوي الحنبلي أن المعتمد في المذهب هو كراهة التكرار، وهو ما ذهب إليه جمهور أصحاب المذهب.
كما أوضح الدسوقي المالكي أن من كرر الفاتحة عمدًا لا تبطل صلاته، لكنه يأثم بذلك، ولا يُطلب منه سجود السهو.
وفي ختام التوضيح، أكدت دار الإفتاء أن الأصل في الأمر هو الاقتصار على قراءة الفاتحة مرة واحدة في كل ركعة، وعدم التكرار عمدًا، تجنبًا للخلاف وخروجًا من دائرة الكراهة أو التحريم عند بعض العلماء.