بوابة الفجر:
2024-06-27@13:40:17 GMT

المشدد 6 سنوات وغرامة ألف جنيه لتاجر حشيش ببولاق

تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، تاجر مخدرات بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة  ألف جنيه، بتهمة ترويج مخدر الحشيش في منطقة بولاق أبو العلا.

البداية عندما  ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل، قبل ترويج كمية من الحشيش المخدر بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ومن ثم إحالته للجنايات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المشدد 6 سنوات غرامة ألف جنيه بولاق أبو العلا

إقرأ أيضاً:

الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات

 

 

 


وضع "قانون العقوبات" عددًا من العقوبات الرادعة للتصدي لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإقامة منشآت عليها أو الانتفاع بها، وذلك بإضافة مادتين جديدتان برقمي 115 مكرر و372 مكرر للقانون، وجاء نصهما كالتالي:

 


مادة (115) مكرر


كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة (119) من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.


وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
 


ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، ويُرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

 


المادة (372) مكرر


كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

 

ويُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.


وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

 

 

مقالات مشابهة

  • الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات
  • المشدد 3 سنوات وغرامة لمتهم بالشروع فى قتل 3 أشخاص بالشرقية
  • ضبط 2 كيلو ونصف حشيش بحوزة عاطلين بشبرا الخيمة
  • ضبط بحوزتهما 2.5 كيلو حشيش.. حبس عاطلين لاتجارهما في المخدرات بشبرا الخيمة
  • المشدد 15 سنة وغرامة مالية.. الحكم على سائق بحوزته 100 طربة حشيش
  • المشدد 5 و3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لنجار مسلح لحيازته حشيش وبندقية بالشرقية
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مواد مخدرة بالشرقية
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بحيازة مواد مخدرة فى الشرقية
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ3 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة بالشرقية
  • السجن المشدد 6 سنوات لـ "سائق" لاتهامه بالاتجار في الحشيش بالقليوبية