أولوية المرور تودي بحياة شاب وتقود 3 آخرين للمحاكمة الجنائية..تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
خلاف بسيط بين أربعة أشخاص حول أولوية مرور أحدهم في الطريق المزدحم كانت سببًا في نهاية حياة شاب عقب إصابته بجروح طعنية في منطقة المعصرة، وأودت بالمتهمين للإحالة إلى محكمة جنايات القاهرة.
اقرأ ايضًا :
. متهم ينهي حياة سيدة ويلقي جثمانها بجوار ترعة السلام
تصادف مرور شاب بسيارته في منطقة المعصرة وتصادف ذلك استقلال ثلاثة شباب مركبة بخارية وراء السيارة وتسببوا في صدمها من الخلف وعندما هبط الشاب من سيارته ولامهم على الحادثة، تعدوا عليه بالسب والشتم.
اقرأ ايضًا :
تطور الأمر إلى مشاجرة استخدم فيها أحد المتهمين سلاحًا أبيض - مطواة- ووجه طعنات نافذة لجسد الشاب فسقط ينزف الدماء على الأرض حتى تجمع الأهالي وحاولوا إسعافه ونقله للمستشفى وهناك تبين إصابته بجرح طعني نافذ في الصدر مما أسفر عن نزيف دموي غزير تسبب في توقف أجهزة الجسم الحيوية عن العمل ونتج عن ذلك الوفاة.
تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلاف حول أولوية المرور وصدم سيارة، انتقلت الأجهزة الأمنية لمسرح الواقعة، وهناك تبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة شاب بجرح طعني ونتج عن ذلك الوفاة، وتم ضبط المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، التي أصدرت قرارها بإحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة أولوية المرور خلافات أولوية المرور بسبب مشاجرة قتل جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة لجلسة 14 مايو
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 14 مايو المقبل، لمرافعة النيابة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
مشاركة