هل تجب الفدية على من أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
دائرة الإفتاء توضح حول وجوب الفدية على من أخر قضاء رمضان
أصدرت دائرة الإفتاء، فتوى حول وجوب الفدية على من أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر.
اقرأ أيضاً : موعد تحري هلال شهر رمضان المبارك 2024
وقالت الدائرة: "ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من أخر قضاء رمضان بدون عذر، حتى دخل رمضان الذي يليه استحق الإثم، ووجبت عليه الفدية عن كل يوم مد من الطعام [وقيمته ما بين الستين قرشاً إلى الدينار الواحد]، إلى جانب وجوب القضاء.
واستدلوا لما ذهبوا إليه بأنه فتوى جمع من الصحابة الكرام، ولم يُعرف لهم مخالف، كما قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه - بأن خلا عن السفر والمرض - حتى دخل رمضان آخر: لزمه - مع القضاء - لكل يوم (مد)، لأن ستة من الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بذلك، ولا يعرف لهم مخالف" [تحفة المحتاج].
أما إن كان تأخيره القضاء وقع لعذر، كمرض أو سفر أو شغل [أو كان يجهل حرمة تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان القادم، فلا يجب عليه الفدية، وإنما يجب القضاء فقط.
جاء في بشرى الكريم من كتب الشافعية: "أمَّا تأخيره بعذر كسفر وإرضاع ونسيان وجهل حرمة التأخير ولو مخالطاً لنا .. فلا فدية فيه؛ لأن تأخير الأداء جائز به، فالقضاء أولى وإن استمر سنين"].
وبهذا نعلم أن قول الجمهور مستند إلى فتوى الصحابة الكرام، والغالب أن فتواهم بناء على توقيف من الشارع الحكيم، فالعمل به أولى وأوجب مما ذهب إليه الحنفية من وجوب القضاء فقط، كما قال الكاساني رحمه الله: "إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه" [بدائع الصنائع]".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة الإفتاء العام رمضان شهر رمضان شهر رمضان المبارك
إقرأ أيضاً:
القبض على قاتل يعمل منتسب بالشرطة في ابو غريب
بغداد اليوم- بغداد
افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، بإلقاء القبض على قاتل يعمل منتسب بالشرطة في قضاء ابو غريب ببغداد.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة امنية القت القبض على قاتل ضمن قضاء ابو غريب غربي بغداد".
وأضاف أن "القاتل اتضح أنه يعمل منتسب في الشرطة".
وكان مصدر امني، قد افاد في وقت سابق، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه عجلة مدينة بالقرب من سريع حي العدل، ما اسفر عن مقتل صاحبها فيما لاذ المسلحون بالفرار.