بوابة الوفد:
2025-03-09@20:33:00 GMT

ننشر حيثيات إدانة مُتهم بحيازة الحشيش في الجيزة

تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، حيثيات حُكمها بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بحيازة الحشيش.

وشمل الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل محمد السيوي، وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

اتهامات النيابة العامة

وأسندت النيابة العامة للمُتهم بدر.ع أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة أحرز بقصد الإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح با قانوناً. 

كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص. 

وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد "طلقة" مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق بدون ترخيص.

حيثيات الحكم 

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح إليها ضميرها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 3 فبراير 2023 ورد لمعاون المباحث بمركز شرطة الجيزة اتصالاً هاتفياً من أحد مصادره السرية أخبره بأن المُتهم بدر.ع المطلوب ضبطه وإحضاره متواجد بإحدى المناطق الزراعية بمنطقة شبرامنت. 

وانتقل إليه عصراً ورفقته قوة من الشرطة السرية صوب ذلك المكان بإرشاد مصدره السري والذي قام بصرفه له من بعد أن دله على مكان تواجد المتهم.

وشاهد الضابط المُتهم مُمسكاً بسلاحٍ ناري (فرد خرطوش عيار 16 مللي محلي الصنع) فقام بضبطه واستخلاص السلاح الناري وبإجراء احتياطات الأمن له تبين أن بداخله ذخيرة (طلقة من ذات عياره ومما يستخدم عليه).

وبنفنيشه وقائياً قبل اصطحابه لمركز الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله عثر بين طيات ملابسه على علبة سجائر وجد بداخلها قطعتين متوسطتي الحجم لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

وبمواجهته بتلك المضبوطات أقر بإحرازها وعزا قصده من إحراز السلاح الناري والذخيرة المضبوطين للدفاع عن النفس.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة أن القطعتين المضبوطتين مع المتهم واللتان وزنتا قائماً 81.90 (واحد وثمانون جراماً وتسعون سنتيجرام) – هما للحشيش  المخدر- المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات. 

كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بحوزته هو فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة لذلك.

وأضافت المحكمة قائلة إنها اطمأنت لحصول الواقعة على صورتها المتقدمة التي اعتنقتها ورسخت وارتسمت لديها اطمئنانها منها إلى حصول على الصورة التي قال بها شاهد الإثلبات، والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي ولها أصلها وصداها بالأوراق.

وحيث أنه عن قصد المتهم من إحراز المُخدر المضبوط فالمحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته في وصف الاتهام من أن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار، آية ذلك أن المحكمة لا ترى من بين الأوراق والأدلة التي عولت عليها النيابة في هذا الصدد بثمة دليل مقنع يُمكن لها اتخاذه عماداً لإسناد ها القصد إليه. 

إذن أن التحقيقات لم تسفر عن قرينة أو دليل يؤكد قصد الإتجار في حقه، كما لم تضبط معه ثمن أدوات مما تستخدم في الإتجار.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس النيابة العامة مركز شرطة الجيزة

إقرأ أيضاً:

الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر

أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.

المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًاالدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.

 وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

مقالات مشابهة

  • محاكمة المتهم بحيازة مخدرات وأسلحة بعين شمس.. غدًا
  • إدانة شاب سرق مبلغ 121 مليون سنتيم من المنزل العائلي لصديقته المقربة بالشراقة
  • حيثيات إيقاف تنفيذ الحكم على «عصام صاصا وشقيقه» في قضية التزوير
  • حيثيات إيقاف حبس عصام صاصا وشقيقه في قضية التزوير
  • رفض لارهاب الفلول : إدانة خليجية لهجمات "فلول الأسد" ضد قوات الأمن السورية
  • حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
  • الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
  • إحباط محاولة لبيع 22 كيلو حشيش بالقاهرة
  • حبس 4 أشخاص ضبط بحوزتهم على 22 كيلو من مخدر الحشيش
  • إدانة امبراطور المطاحن البرلماني الشرايبي في قضية وفاة فتاة داخل فيلته الفاخرة