دورة تدريبية للعاملين بالوحدات المحلية حول قانون السايس.. شروط مزاولة المهنة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تبدأ وزارة التنمية المحلية، خلال الأسبوع الجاري تنظيم دورة تدريبية لعدد من العاملين بالوحدات المحلية بالمحافظات، حول قانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020، المعروف بقانون السايس وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الإيرادات لضبط الأداء.
تنظيم انتظار المركباتووفق قانون تنظيم انتظار المركبات، على من يرغب في مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، والحصول على رخصة سايس، ضرورة تقديم طلب إلى الجهة المختصة بجهاز المدينة أو الحي يتضمن بيانات اسم طالب الترخيص والعمل ومحل الإقامة ورقم التليفون والبريد الإلكتروني، وعنوان المراسلات وموقع الترخيص.
ومن الشروط والأوراق الواجب تقديمها لمن يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة السايس، تقديم صورة بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية، والموقف من الخدمة العسكرية، وصورة من رخصة قيادة سارية، وشهادة صحية بعدم تعاطي مواد مخدرة.
مدة الترخيصوحدد القانون مدة الترخيص، وهي 3 سنوات، ويمكن تجديد الترخيص في آخر شهر من انتهاء المدة المقررة للرخصة، إذ يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك ويتم دفع الرسوم المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريد الالكترونى التنمية المحلية الخدمة العسكرية الوحدات المحلية قانون السايس قانون تنظيم انتظار المركبات ساحات الانتظار انتظار المرکبات
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.