تجديد حبس طالب وعامل بتهمة تزوير نقود وحيازة مخدرات في مدينة نصر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، قرار بتجديد حبس طالب وعامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير نقود وحيازة مخدرات.
وكانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طالب، عامل دليفرى- لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبحوزتهما مبلغ مالى مزور - مبلغ مالى صحيح - كمية من مخدر الحشيش - سلاح أبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
اقرأ أيضاًلجلسة 21 أبريل.. استكمال محاكمة 43 متهما بـ«حرس الثورة»
«نصبوا على الغلابة».. حبس 3 سيدات بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث تزوير النقود حوادث شرطة مدينة نصر أول محكمة مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
ادعوا خطف طفل وتسليمه لآخر بمقابل مالى بزعم قتـ له على مقبرة أثرية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بأداء مشهد تمثيلي لخطف طفل وتسليمه لآخر بمقابل مالى بزعم قتـ له على مقبرة أثرية بسوهاج .
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الثلاثة أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه "مقيمون بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج"، وبمواجهتهم اعترفوا باختلاقهم الواقعة كمشهد تمثيلى ، وقيام أحدهم بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى بقصد زيادة أعداد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.