رئيس البورصة المصرية يقترح تأسيس شركات تعتمد على المرأة كقوة عاملة متميزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شارك أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية "سيدات أعمال مصر 21" الذي يعقد تحت عنوان "التعمق في استراتيجيات النجاح المستقبلية" بهدف جذب الاستثمارات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمع بين سيدات الأعمال من أكثر من 20 دولة لتبادل الخبرات وقصص النجاح، وقد حضرت هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية فعاليات الجلسة.
وأوضح أحمد الشيخ، في كلمته، الدور المهم الذي تلعبه البورصة المصرية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تتيح للشركات الحصول على أنواع مختلفة من التمويل لمساعدتها على التوسع ورفع معدلات النمو لديها وزيادة قدرتها على التوظيف الفعال للرأسمال البشري والمادي، سواء عن طريق طرح أسهم جديدة أو إصدار سندات عادية أو سندات توريق أو صكوك بأنواعها المختلفة.
ارتفاع قيمة تداولات البورصة المصرية إلى 336.1 مليار جنيه الأسبوع الماضي مؤشر البورصة الرئيسي يقفز 1% خلال أسبوع
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى الجهود التي تقوم بها البورصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أنشأت سوقا منفصلة لتلك الشركات ليعمل بمثابة "حاضنة أعمال" لمساعدتها على النمو والتوسع، كما وضعت له قواعد قيد وإفصاح أكثر يسراً لتتناسب مع طبيعة تلك الشركات.
وعرض الشيخ استراتيجية التطوير الشامل لذلك السوق بدءا من وضع حد أقصى لمدة قيد الأوراق المالية به لتنقل خلالها إلى السوق الرئيسي، على أن يشترط للقيد بالسوق أن تتضمن الخطة المقدمة من الشركة -عند القيد- استيفائها لشروط الانتقال إلى السوق الرئيسي خلال فترة من 3 إلي 5 سنوات حسب طبيعة النشاط.
وأضاف: بالتأكيد سيتم إعطاء مهلة زمنية معقولة للشركات المقيدة حاليا لتوفيــق أوضاعهــا.
كما أشاد أحمد الشيخ بالدور المهم والمتنامي الذي تلعبه المرأة المصرية في قطاعات الأعمال، مؤكدا على دور البورصة المصرية المستمر في دعم المرأة وتمكينها في كافة مجالات سوق المال حيث تم تطوير قواعد القيد لتشترط على جميع الشركات المقيدة أن يكون ربع أعضاء مجالس إداراتها من السيدات وبحد أدنى عضوتين، ويأتي ذلك في إطار دعم وتمكين المرأة وأيضا إثراء للتنوع داخل مجالس إدارات الشركات المقيدة.
وأضاف الشيخ: لدى ما يقرب من 95 % من الشركات المقيدة سيدة واحدة على الأقل في عضوية مجالس إداراتها، مشيرا إلى أن نسبة تمثيل المرأة داخل مجلس إدارة البورصة المصرية تبلغ -حاليا- نحو 60%.
وقدم رئيس البورصة المصرية مقترحا عمليا قابلا للتنفيذ للاستفادة من البورصة كمنصة متكاملة للتمويل، فقد اقترح تأسيس شركات تعمل في مجالات تعتمد على المرأة كقوة عاملة متميزة، مثل بعض الحرف اليدوية التي تبرع فيها المرأة، ومن ثم يمكن الاستفادة من البورصة كمنصة تمويل عن طريق قيد الشركات في البورصة والحصول على تمويل إضافي أو تأسيس شركة مساهمة من خلال "اكتتاب عام" يتم قيد أسهمها وتداولها في البورصة فور تأسيسها، مما يتيح لها الحصول على مزيد من التمويل من خلال البورصة ومن ثم التوسع في مشروعاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس البورصة مال اعمال سيدات الأعمال مال واعمال اخبار مصر رئیس البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
برلمانية: عيد الشرطة ذكرى خالدة في تاريخ البطولات والتضحياتبرلماني: كلمة الرئيس أكدت أن الشرطة المصرية ستظل درع الوطن الحصينبرلماني: سيظل رجال الشرطة المصرية درعًا يحمي الحاضر والمستقبلبرلماني: تدفق المساعدات من مصر على قطاع غزة يعكس ملحمة تضامنية تاريخيةو نصت المادة (53) على " للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
و وجه ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة سؤلا عن سبب أن المادة تنص على 45 يوما حدا أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع.
و أكد إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
و اضاف : مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية.
و لفت النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.
و شهدت اللجنة الموافقة على مادة (54) التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
و اكدت اللجنة الموافقة على المادة (55) لضبط الصياغة، وتنص على الآتي:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
و طالب ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه المادة.
كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووافقت على المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
و أجلت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص الآتي:
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
و أكد النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة: "هل بالنسبة لرقم 100 عاملة يتم تطبيقها على أرض الواقع، وكم منشأة طبقتها، واقترح أن يقل العدد عن المائة.