هل يجوز التقدم على الإمام الراتب في المسجد لامامة الناس؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز لأحد المصلين التَّقدُّم على الإمام الراتب في المسجد إن كان الـمُتقدِّم أفقه وأعلم منه؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن حقَّ الإمام الراتب في إقامة الجماعة محفوظ ولو غائبًا، ولم يُرخِّص الفقهاء لغيره -وإن كان أفقه وأعلم منه- في إقامة الجماعة في غيبته إلا لعذرٍ، كاليأس من حضوره، وخوف فوات الوقت ونحو ذلك، لا سيما وأن تنصيب الأشخاص للإمامة في عصرنا يتم وفق إجراءات تراعي صلاحيته لهذا المنصب الشريف، فقهًا وعلمًا وقراءةً وأداءً وهيئةً.
وأضافت دار الإفتاء، أنَّ التَّقدُّم على الإمام دون إذنه يكون فيه افتئات على ولي الأمر، ومِن ثَمَّ فلا يجوز أن يتقدَّمه أحد إلَّا بإذنه.
واتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أَنَّ الإمام الراتب هو الأحقُّ بالإمامة من غيره، وإن كان هذا الغير أعلم وأفقه منه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ ولا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح" عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.
وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» أخرجه أصحاب "السنن" واللفظ للترمذي.
فالحديث نَصٌّ على أحقِّيَّة الإمام الراتب بالإمامة، فإمام المسجد ذو سلطان في مسجده الذي نُصِّب للإمامة فيه، فلا يجوز أن يتقدَّمه أحد إلَّا بإذنه، وهو فيه بمنزلة صاحب البيت بل هو أحق بها؛ ولأنَّ تقدم غيره عليه دون إذنه يؤدي إلى التشويش والتنفير عنه، وترك تأليف القلوب المجتمعة عليه، ويبطل فائدة اختصاصه بالتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمام الراتب
إقرأ أيضاً:
زوال الدنيا كلها أهون عند الله من هذا الفعل.. تعرف عليه
أكد الشيخ عماد فتحي، الداعية الإسلامي، أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم من أمر القتل وحذر من عواقبه، مشيرًا إلى حديثه الشريف الذي قال فيه: “لَزوال الدنيا أهْوَن عند الله من إراقة دم امرئ مسلم”.
قتل المؤمن بغير حقوأوضح الشيخ عماد فتحي، خلال تصريح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى أن قتل المؤمن بغير حق، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، من أعظم الجرائم التي تضر بالأمة وتؤدي إلى نزول العقاب الشديد، حتى عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الكعبة ويقول 'ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك'، كان يبين أن حرمة المؤمن عند الله أشد من حرمة الكعبة نفسها".
وتابع: "رغم أن القاتل والمقتول يستحقان دخول النار، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد يعفو عنهما، فالجزاء ليس واجبًا على الله سبحانه وتعالى، بل هو متعلق بمشيئته، وهذا ما أشار إليه أهل السنة والجماعة، في النهاية، قد يعفو الله عنهما أو يعذبهما حسب ما يرى الله من حالهما".
وأشار إلى أن الفقهاء والعلماء مثل الإمام النووي والسيد اللقاني قد اتفقوا على أن الشخص الذي يموت قبل أن يتوب من ذنبه أمره مفوض إلى الله سبحانه وتعالى، حيث قال في منظومة الجوهره: "من يمُت ولم يتب من ذنبه فامره إلى ربه".
حكم القتلحرم الإسلام قتل النفس الإنسانية بغير حق، وجعله من أعظم الجرائم وأكبر الكبائر، قال الله عز وجل: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» (النساء :93)، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا» رواه البخاري.
فالنفس الإنسانية في الإسلام معصومة، وحفظها من الضروريات الخمس الواجب رعايتها وصيانتها، قال الله تعالى: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» (المائدة :32).