تفاصيل سقوط استرالية لسرقتها فيزا نائب بهيئة قضايا الدولة في أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
باشرت نيابة أكتوبر، التحقيق مع سيدة أجنبية استرالية الجنسية، قامت بسرقة بطاقة "فيزا" من نائب في هيئة قضايا الدولة، واستخدمتها لشراء بعض المشتريات داخل أحد المولات الشهيرة في منطقة أكتوبر.
القبض على أجنبيةتلقى مدير مباحث أكتوبر يفيد فيه بلاغًا من الأمن الإداري بمول مصر بقيامهم بضبط إحدى السيدات أجنبية الجنسية قامت بسرقة «كارت فيزا» من أحد الأشخاص
وعلى الفور تم التقابل مع «مصطفى، م» نائب بهيئة قضايا الدولة والذي أفاد بأنه أثناء تواجده بالمول وقيامه بسحب مبلغ مالي من إحدى ماكينات الفيزا قامت «سندر.
وتم ضبطها بداخل أحد المحالّ بالمول، وألقى القبض عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشتريات الأمن الإداري هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة تفاصيل سقوط التحقيق مع سيدة هيئة قضايا
إقرأ أيضاً:
6 شهور حد أقصى للإنتهاء من التحقيق في قضايا الندب.. تفاصيل يناقشها البرلمان غدا
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدا الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويناقش المجلس المادة (174) والتي تتعلق بـ "مدة التحقيق". والتي وتنص على: “يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين 172، 173 من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق”.
وتنص المادة أيضا على أنه: “فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب على قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.”
وفي ضو تعيين قاضي التحقيق تنص المادة 172 على أنه"إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."