قتلت طفلة في الثامنة من العمر بطريقة وحشية ومروعة في إحدى البلدات بمحافظة لحج جنوب البلاد.

 

وقالت مصادر محلية لـ "الموقع بوست" إن رجلا مسنا أقدم على ذبح ابنة شقيقته، إثر خلافات عائلية، في منطقة "خورعميرة" بمديرية المضاربة التابعة لمحافظة لحج.

 

وأضافت المصادر أن المسن حاول الهرب عقب أقدمه على قتل ابنة شقيقته ذبحا، الا أن والد الطفلة تمكن من اللحاق به ودهسه بسيارته.

 

وأكدت المصادر أن الرجل المسن اصيب برضوض وجروح سطحية، عقب تعرضه للدهس من قبل والد الطفلة.

 

واوضحت المصادر أن والد المجني عليها ومعه عدد من المواطنين، تمكنوا من ضبط الجاني، عقب تعرضه لإصابات طفيفة، بسبب حادثة الدهس، وقاموا بتسليمه لأمن مديرية المضاربة.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: لحج المضاربة اليمن قتل عنف أسري

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة الإهمال في رعاية شخص مُسن وترتب على ذلك إيذاءه؟.. القانون يوضح

 

 

 

 

وضع مشروع قانون حقوق المسنين، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون ويقوم بتعريض حياة المسنين للخطر، حيث نصت المادة (43) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها.

 

 

عقوبة تعريض حياة المسنين للخطر

 

 

ويعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 


ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

 


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

 

فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

 


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 


ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.

 

 

مقالات مشابهة

  • القبض على 407 تاجر مخدرات في حملات مكبرة بالمحافظات
  • لحظة قيام شاب بسرقة ذهب من أحد المحال..فيديو
  • طفل شجاع ينقذ شقيقته من أنياب كلب مفترس
  • في العاصمة صنعاء .. القبض على متهم باغتصاب طفلة ” تفاصيل ” 
  • القبض على مُتهمين بترويع صاحب سوبر ماركت في بورسعيد
  • ما عقوبة الإهمال في رعاية شخص مُسن وترتب على ذلك إيذاءه؟.. القانون يوضح
  • القبض على مغتصب الطفلة ‘‘جنات’’ في صنعاء بعد ضغوط على والده لتزويجها منه
  • عبد الرحيم علي ينعى ابنة شقيقة الزميل أمجد عامر
  • حبس المتهمين بتمزيق جسد شاب بالأسلحة في السلام
  • وكيلة مجلس الشيوخ: صناديق الاستثمار تقضي على  المضاربة والمخاطر بسوق العقارات