قضت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، بالسجن 7 سنوات لمتهم والسجن 5 سنوات لـ 3 متهمين، وذلك لاتهامهم مع أخرين سبق الحكم عليهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وتضمن الحكم السجن 3 سنوات لـ 13 متهما وبراءة 16 متهما آخرين.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

تاجيل محاكمة 43 متهما بقضية "خلية العجوزة" تأجيل مُحاكمة 6 مُتهمين في “داعش كرداسة”

وكشفت التحقيقات في القضية 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات. 

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال. 

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات. 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب التحريض على العنف نشر أخبار كاذبة الانضمام لجماعة إرهابية التحقيقات خلاف أحكام القانون إذاعة أخبار كاذبة جماعة الإخوان الإرهابية أخبار کاذبة

إقرأ أيضاً:

تأييد إلزام سيدة 50 ألف جنيه لنشرها أخبار كاذبة في بث مباشر

 


أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها النهائي والبات بإلزام سيدة تدعي "م.ك "وموقع الكتروني بمبلغ خمسون ألف جنيه لنشره اخبار غير صحيحة نتيجة بث مباشر ظهر علي إحدى منصاتها الإلكترونية.


وكان قد أقام المستشار هيثم عباس المحامي دعوى تعويض برقم ١٤٧٩ لسنة ٢٠٢٣ اقتصادي القاهرة ضد أحد المواقع الإخبارية وآخرى قامت بالظهور لايف علي الموقع وبثت اخبار كاذبة بشأنه واختصمها وطالب بتعويض تقدره المحكمة نتيجة بث هذه الأخبار غير صحيحة.


وصدر حكم محكمة أول درجة بإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ وقدره خمسون ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية وتم استئناف هذا الحكم إلا أن المحكمة الاستئنافية انتهت إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

مقالات مشابهة

  • «سفاح التجمع» يصل ساحة المحكمة لحضور الاستئناف على إعدامه
  • مواجهة بين سفاح التجمع وزوجته تحت عيون المحكمة
  • بعد قليل.. سفاح التجمع وطليقته وجهاً لوجه لأول مرة أمام المحكمة
  • سفاح التجمع وزوجته وجها لوجه أمام المحكمة
  • السجن 5 سنوات لطبيبة روسية بعد اتهامها بنشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي
  • بعد حبسها 4 أيام لنشر أخبار كاذبة.. طبيبة كفر الدوار تواجه هذه العقوبة
  • إخلاء سبيل 30 متهمًا بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة
  • تأييد إلزام سيدة 50 ألف جنيه لنشرها أخبار كاذبة في بث مباشر
  • المحكمة الاقتصادية تلزم سيدة بدفع 50 ألف جنيه غرامة لنشرها أخبار كاذبة
  • تأجيل إعادة محاكمة متهم بإذاعة أخبارًا وإشاعات كاذبة عن إتفاقية جزيرتي تيران وصنافير