حقنة البرد.. القصة الكاملة لـ تدهور حالة طفل الجيزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات بواقعة حقنة البرد في الطالبية التي أدت إلى إصابة طفل بحالة إعياء شديدة عقب إعطائه حقنة برد داخل صيدلية بمنطقة الطالبية، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة واستعلمت عن الحالة الصحية الخاصة بالطفل.
مصرع اثنين والتباع مات.. التحقيقات تكشف مفاجأة عن حادث القطامية في القاهرة ضحية تسرب الغاز .. النيابة تباشر تحقيقاتها في حريق شقة دار السلام تأجيل محاكمة 4 أشقاء أنهوا حياة شاب بفأس في أوسيم لـ 21 فبراير خلي بالك.. إرشادات هامة من المرور للقيادة في الطقس السيئ التفاصيل الكاملة لتدهور حالة طفل بسبب حقنة البرد
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة القبض على صيدلي ومساعده لاتهامهم بالتسبب في إصابة طفل صغير بحالة إعياء شديدة تطلبت نقله إلى المستشفى جراء تلقيه حقنة برد داخل الصيدلية بدائرة قسم الطالبية غرب الجيزة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الطالبية تضمن ورود بلاغا من حداد اتهم فيه صيدلي ومساعده بالتسبب في إصابة ابنه بحالة إعياء عقب إعطائه حقنة برد داخل الصيدلية بمنطقة الطالبية، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بكشف الملابسات.
التحريات تكشف تفاصيل واقعة صيدلية الطالبيةوتبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الطفل بالغ من العمر 3 سنوات أصيب بارتفاع في درجات الحرارة بسبب دور برد وقام والده باصطحابه إلى الصيدلية حيث قام الصيدلي بإعطائه حقنة برد تسببت في تدهور حالته الصحية وجرى نقله إلى مستشفى الدمرداش، وتبين أن أن الصيدلي يمارس المهنة بدون ترخيص ومساعده حاصل على دبلوم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
ورغم القرار الصادر سابقا من النيابة بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات عقب وفاة طفل وتحذيرات وزارة الصحة والسكان، إلا أن الصيدلي قام بإعطاء الطفل حقنة برد داخل الصيدلية كادت أن تؤدي بحياته وتم نقله إلى مستشفى الدمرداش لإنقاذه، حيث تبين أن الصيدلي قام بإعطاء الطفل البالغ من العمر 3 سنوات الحقنة.
وأمرت النيابة العامة في الجيزة، الاستعلام من إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة بمعاينة الصيدلية وفحص تراخيصها، ونشاط وتراخيص الصيدلي كما طلبت الاستماع لأقوال والد الطفل المجني عليه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للطفل المصاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة صيدلية صيدلي منطقة الطالبية مديرية امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة
يعد الإيجار القديم من ابرز القضايا التي تحظي باهتمام المواطن خاصة أنها أن قانون الايجار القديم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث ينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار.
قضية جديدة خاصة بالإيجار القديمأثارت العديد من التساؤلات لدي المواطنين حول خالات للإخلاء خاصة بعد صدور حكم من محكمة مدني بطرد ورثة المستأجر لصالح المالك، بدعوى عدم توافر شروط الإقامة لديهم.
حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديموهناك عدد من الحالات تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة وذلك وفقا لما جاء فى المادة 18 من القانون 163 لسنة 1981 في قانون الإيجار القديم والتي تتضمن ما يلي :-
- الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.
-عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر، حيث يصدر الإخلاء بحكم قضائي.
- ترك المستأجر الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي، مالك العقار، أقام دعوى قضائية بطرد المدعى عليهما من الشقة، موضحا أن الورثة استمروا في شغل الشقة دون سند قانوني أو شرعي يسمح لهم بذلك.
وأضافت المحكمة أن المدعى طالب الورثة وديا بإخلاء الشقة، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
تم تداول القضية أمام المحكمة التي اطلعت على المستندات المقدمة، ومن بينها عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953، وشهادات الوفاة والقيود العائلية للورثة، إضافة إلى إيصالات سداد الإيجار حتى نهاية عام 2024، وبعد الاطلاع على الأدلة، قضت المحكمة بطرد الورثة وتسليم الشقة خالية لصاحبها.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديموقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
تنص الفقرة الأولى من المادة «1» من القانون علي أنه :"فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".
وتنص الفقرة الأولى من المادة «2» من القانون: "تقدر قيمة الارض بالنسبة إلى الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك".
زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريةوفيما يخص زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ينص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022،وفقاً للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، يتم زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، بدءاً من مارس 2022 وحتى مارس 2027، و يلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027، وفي حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد.
وإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري بموجب القانون.