انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم جواز وقف تحصيل القيمة الإيجارية الخاصة بمبنى مركز تنمية المرأة بمنطقة الهضبة بمدينة شرم الشيخ عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الفتوى ردٱ على خطاب وزارة التنمية المحلية بشأن طلب المركز بوقف تحصيل القبمة الإيجارية لها بسبب إتخاذ الدولة تدابير احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الفتوى والتشريع، أن العقد شريعة المتعاقدين، وان الحدث جاء بما يتوافق مع الإلتزام بالعقود،مع مراعاة الدولة المناطق السياحية.

المناطق السياحية 

وتابعت الفتوى والتشريع،ان المركز مختص ببيع بعض المنسوجات والبضائع السياحيه وهو مالم يشملها قرارات مجلس الوزراء بوقف البيع وبالتالي لم يتأثر المركز بقرارات الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة ممثلة في مجلس الوزراء.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل تعويضات الجرائم

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدد من المواد التي تلزم المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية:

قانون الإجراءات الجنائية

المادة (465)

يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (466)

لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

المادة (467)

تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

المادة (468):

يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها . صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (469)

إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.

لأعمال المنفعة العامة في  مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية:

المادة (465)

يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (466)

لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

المادة (467)

تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

المادة (468)

يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها . صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (469)

إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.

مقالات مشابهة

  • الفتوى والتشريع تُرجئ نزاع الـ85 مليون جنيه مديونية شركة الورق «سيمو»
  • «النواب» يوافق على إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل تعويضات الجرائم
  • الفتوى والتشريع تُرجئ نزاع الـ 85 مليون جنيه مديونية شركة الورق «سيمو»
  • بحوث الصحراء: 2024 نقلةً نوعيةً في مسيرة المركز| تفاصيل
  • شرطة ولاية الجزيرة تستقبل قافلة الإسناد والعطاء الدعوي للمناطق المحررة
  • أئمة وطلبة علم وتجار.. هكذا كان المجتمع السعودي إبان التأسيس
  • مجلس الأمن يدين رواندا ويطالبها بوقف دعم متمردي الكونغو
  • رخصة الإفطار للمسافر في رمضان.. فتوى المفتي السابق
  • شبيه جديد لـ"كوفيد-19" يظهر في الصين.. علماء يعلنون اكتشاف فيروس تاجي جديد يصيب البشر.. دراسة علمية: الخفافيش كلمة السر في انتشار الفيروسات حول العالم.. و"كورونا" و"إيبولا" و"سارس" أبرز الأمثلة
  • جامعة الفيو تعقد اجتماع مجلس إدارة المركز الإعلامي